إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 113 لسنة 2023 بشأن إضافة أنشطة تجارية إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1648 · 12 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (113) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (9) المنعقدة في تاريخ 2023/7/5 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (5) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 15 المحرم 1445هـ

الموافق: 2 أغسطس 2023م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة6419361الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)بنك الكويت المركزي
2مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة6419362الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)بنك الكويت المركزي
3مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة6419363الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)بنك الكويت المركزي
4مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة6419364الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)بنك الكويت المركزي
5مقدم خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني6419365الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)بنك الكويت المركزي

قرار وزاري رقم ( 114 ) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (6) المنعقدة في تاريخ 2023/5/31 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (7) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 15 محرم 1445هـ

الموافق: 2 أغسطس 2023م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1البيع بالجملة لأنظمة ومعدات وتمديدات الغاز البترولي المسال466301أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)قوة الإطفاء العام
2البيع بالجملة لمواد حماية الهياكل الحديدية466302أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)قوة الإطفاء العام
3البيع بالجملة لمواد سد الفراغات للمباني466303أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)قوة الإطفاء العام
4البيع بالجملة للأبواب المقاومة للحريق466304أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)قوة الإطفاء العام
5البيع بالجملة لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان466305أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)قوة الإطفاء العام
6البيع بالجملة لأنظمة ومعدات الحريق466306أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)قوة الإطفاء العام
7البيع بالجملة لأنظمة ومعدات إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج466307أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47)قوة الإطفاء العام
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي