قرار وزاري رقم (113) لسنة 2022
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 560 لسنة 2022 المعدل بالقرار الإداري رقم 821 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمقصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 560 لسنة 2022 المعدل بالقرار الإداري رقم 821 لسنة 2022 المشار إليه بصدر هذا القرار.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 24 محرم 1444هـ
الموافق: 22 أغسطس 2022م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | استيراد الصبوخ | 461032 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | ------- |
| 2 | البيع بالجملة لأنظمة الأمن والسلامة | 432137 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 3 | تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال | 422021 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 4 | بيع وشراء النفط غير الكويتي ومشتقاته خارج دولة الكويت | 466124 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | وزارة النفط |
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم ( 2022/152 )
بشأن تعديل الشروط الواردة في القرار رقم
(2016/10) المتضمن معايير لتحديد البرامج بين
تخصصية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا
■ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
■ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
■ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (533) الصادر بتاريخ 16 مايو 2021م والمتضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
■ وعلى القرار رقم (2016/10) الصادر بتاريخ 15 فبراير 2016م لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن اعتماد التقرير النهائي للجنة اقتراح معايير لتحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
■ وعلى توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2020 المتضمن إعادة النظر بالقرار رقم (2016/10) الصادر بتاريخ 15 فبراير 2016 لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن اعتماد التقرير النهائي للجنة اقتراح معايير لتحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
■ وعلى القرار الإداري رقم (2021/13) الصادر بتاريخ 15 فبراير 2021م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة معايير تحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الموصى بها في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
■ وعلى تقرير لجنة مراجعة معايير تحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الموصى بها في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المتضمن إعادة تقييم الشروط الخاصة بالالتحاق ببرامج بين تخصصية المؤرخ 29 يونيو 2021م.
■ وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2022م.
■ وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.