قرار وزاري رقم 1115 لسنة 2019
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 23519 المؤرخ 2019/9/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة / غريسه وهبي عبد الرزاق الروضان – ابنة المواطنة / عائدة مطلق عبد الكريم صالح معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلـيـة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 16 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2019 م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( 665 ) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 وتعديلاتها، وبروتوكول عام 1992
وتعديلاته (CLC)
وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشئون الخدمات:
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 1981 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969، والبروتوكول المتعلق بها لسنة 1976،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
-وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78 والبروتوكولات والملاحق المرفقة بها وتعديلاتها،