الكويت اليوم العدد 1370 السنة الثالثة والستون
6 أ
الأحد 22 ربيع الأول 1439 هـ - 2017/12/10م
قرار وزاري رقم (770) لسنة 2017 م
بشأن إقامة الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري
الدولي "Kuwait Expo 2018"
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن
تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء باجتماعه رقم (12-2017) المنعقد
بتاريخ 2017/3/30.
- وعلى عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يسـمح بإقامة الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي
"Kuwait Expo 2018" على أرض المعارض الدولية بمشـرف
خلال الفترة من 6-10 فبراير 2018، تشـارك فيه الدول العربية
والأجنبية بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية والجهات
الحكومية الراغبة بذلك من أجل عرض منتجاتهم والترويج لها.
مادة ثانية
يسمح أثناء فترة معرض الكويت التجاري الدولي "Kuwait Expo
2018" للمشاركين بعرض البضائع والمنتجات لغرض البيع للجمهور
بعد استيفاء الرسوم الجمركية المقررة.
مادة ثالثة
يتعين على جميع الجهات المشاركة في المعرض إعادة تصدير منتجاتهم
المعروضة والتي تم إدخالها خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انتهاء
المعرض وذلك تحت إشراف الجهات المختصة.
مادة رابعة
على شركة معرض الكويت الدولي اتخاذ الاجراءات المناسبة وبالتنسيق
مع الإدارة العامة للجمارك من أجل إنشاء مستودع جمركي بمقر أرض
المعارض لمباشرة إجراءات الإفراج الجمركي وفقاً للقواعد المقررة.
مادة خامسة
على المسؤولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب "بالوكالة"
خالد ناصر الروضان
صدر في: 17 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 5 ديسمبر 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (111/ أ) لسنة 2017
بشأن إشهار جمعية الحرية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014 المتخذ في
اجتماعه رقم (13 /2014) المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بـشـأن
الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وبعد الاطلاع على النظام الأساســي النموذجي المعتمد من وزارة
الشئون الاجتماعية بقرارها رقم (61) لسنة 2005.
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الحرية الكويتية.
- وبعد موافقة لجنة الإشهار باجتماعها المؤرخ 2017/11/28.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
إشهار جمعية الحرية الكويتية لمدة غير محددة وينـشـر ملخص نظامها
الأساسي بالجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية، وعلى
جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 19 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 7 ديسمبر 2017 م
ملخص النظام الأساسي لجمعية الحرية الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعيــــة نفع عام تحت
اســــم " جمعية الحرية الكويتية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة
1962 في شــــأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها
دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية إلى العمل على صيانة
الحريات الفردية والمجتمعية والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان
الكويت اليوم العدد 1370 السنة الثالثة والسيتون 7 أ الأحد 22 ربيع الأول 1439 هـ - 2017/12/10م
والكرامة والعمل على خلق مجتمع مدني مبني على الأخلاق ، تسوده
المحبة الإنسانية والإخاء ، حيث يلتزم الفرد بأخلاق احترام الآخر
وتقدير الحريات العامة وفق القانون ، مع العمل على الدفع بالمزيد من
الضمانات والحريات المدنية والمجتمعية ، والعمل على خلق فرد ومجتمع
ذو قيم إنسانية مدنية سلمية تنبذ العنف وتقبل الآخر المختلف حيث
يتم العمل على تعزيز روح المواطنة الواعية بحقوقها وواجباتها باطار
القانون ، والعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين أفراد
المجتمع بغض النظر عن أي فروقات واختلافات بين الأفراد بسبب
الدين أو الأصل أو الجنس ، والعمل على تنمية قدرات الفرد بتكوين
مجتمع مدني مبني على مبادئ الحرية وروح المساواة والعدالة واللاعنف.
والمؤسسون هم:
1. إيمان علي عبد الله جوهر حيات
2. انور عبد القادر عبد العزيز الرشيد
3. احمد فؤاد سالم الشطي
4. هناء علي عبد الله جوهر حيات
5. حنان علي غلوم جولي
6. انور عبد الصمد اسماعيل علي
7. عبد العزيز عبد الوهاب محمد
8. سوسن عبد الحميد عيسى العطار
9. فوزية عبد الرحمن محمد الملا
10. محمد ناصر عبد الله الخرافي
11. حمد عيسى احمد السعيد
12. فاطمة عبد الصمد اسماعيل علي
13. بشار خلف عبد الحميد الشطي
14. انفال عبدالصمد اسماعيل علي
15. فؤاد علي عبد الله البحراني
16. علي حميد علي احمد
17. حوراء عيسى اسماعيل بهزاد
18. هادي مطلق مسلم الرز السبيعي
19. احمد عبد الله مبارك سعود
20. سالم فهد فالح الهاجري
21. سعود عبد العزيز عبد الله المنصور العرفج
22. ابراهيم محمد غلوم دشتي
23. اسامة فؤاد سالم الشطي
24. أوس فؤاد سالم الشطي
25. سعاد مندني حسين حسن
26. عبد الله عبد الصمد اسماعيل علي
27. ناصر محمد عيسى دشتي
28. هاني علي عبد الله جوهر حيات
29. امنه محمد احمد
30. خالد عبد الرزاق محمود الحسن
31. باسل حميد خضير عباس علي يتيم
32. فاطمة بدر عبد الرزاق السالم
33. رازي خلف عبد الحميد الشطي
34. باقر السيد محمد باقر بهبهاني
35. احمد اسماعيل عباس زينل
36. محمد مبارك جوهر الشطي
37. حسن احمد حسن الكندري
38. سالم مبارك جوهر الشطي
39. محمد ابراهيم محمد دشتي
40. احمد محمد عباس الغضبان
41. محمد عاشور محمد دشتي
42. علي حسين علي مشاري
43. فرح كاظم عبد الرسول بو عباس
44. إيمان عبد الله سلطان عطوان
45. نجاه يوسف جابر حسن
46. عيسى اسماعيل صقر بهزاد
47. خالد انور عبد القادر الرشيد
48. فهد انور عبد القادر الرشيد
49. محمد حسن علي البناي
50. محمد انور عبد القادر الرشيد
51. محمد صادق جعفر حيدر البدري
52. الزهراء عبد الصمد اسماعيل علي
53. خليل اسحاق خليل يتيم
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم
الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول
من شهر يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام، وتتكون الجمعية
العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة
أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا
مسددين لالتزاماتهم السنوية.