إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1671 · 20 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 77 ) لسنة 2023

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته .

- وعلى قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 .

- وعلى المرسوم رقم 2023/134 بشأن نقل الإشراف على الهيئة لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .

- وعلى القرار رقم (681) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تُحصل الرسوم المبينة قرين كل خدمة بالجدول أدناه وفقاً لأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية كالأتي:

منوع الخدمةالقيمة
1طلب التسجيل30 د.ك
2تسجيل سماد أو محسن تربة زراعية150 د.ك
3إعادة التسجيل100 د.ك
4تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال استيراد، أو تصدير، أو تداول أو إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية10 د.ك
5ترخيص مزاولة أعمال استيراد أو تصدير أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية150 د.ك
6ترخيص إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية600 د.ك
7تصريح استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية20 د.ك
8تصريح الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية15 د.ك

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

د . جاسم محمد الاستاد

صدر في: 23 ربيع الآخر 1445 هـ

الموافق: 7 نوفمبر 2023م

الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (29)

لسنة 2024

بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م، بشأن تشكيل الوزارة و تعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات.

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية،

- القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2020 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية الصادر بتاريخ 2020/11/15،

- القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية الصادر بتاريخ 2024/01/15 ،

- وعلى التظلم المقدم من الاتحاد الكويتي للفروسية من القرار 29 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد،

- القرارات الوزارية أرقام 39 ، 40 ، 42 ، 50 ، 52 ، 56، 63، 69 ، 70 لسنة 2024 بشأن سحب قرار إلغاء إشهار بعض الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للفروسية ،

- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

- قرر -

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/1/15 بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 4 رمضان 1445 هـ

الموافق: 14 مارس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي