الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 77 ) لسنة 2023
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته .
- وعلى قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 .
- وعلى المرسوم رقم 2023/134 بشأن نقل الإشراف على الهيئة لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .
- وعلى القرار رقم (681) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تُحصل الرسوم المبينة قرين كل خدمة بالجدول أدناه وفقاً لأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية كالأتي:
| م | نوع الخدمة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | طلب التسجيل | 30 د.ك |
| 2 | تسجيل سماد أو محسن تربة زراعية | 150 د.ك |
| 3 | إعادة التسجيل | 100 د.ك |
| 4 | تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال استيراد، أو تصدير، أو تداول أو إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | 10 د.ك |
| 5 | ترخيص مزاولة أعمال استيراد أو تصدير أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | 150 د.ك |
| 6 | ترخيص إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | 600 د.ك |
| 7 | تصريح استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | 20 د.ك |
| 8 | تصريح الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | 15 د.ك |
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
د . جاسم محمد الاستاد
صدر في: 23 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2023م
الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (29)
لسنة 2024
بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م، بشأن تشكيل الوزارة و تعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات.
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية،
- القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2020 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية الصادر بتاريخ 2020/11/15،
- القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية الصادر بتاريخ 2024/01/15 ،
- وعلى التظلم المقدم من الاتحاد الكويتي للفروسية من القرار 29 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد،
- القرارات الوزارية أرقام 39 ، 40 ، 42 ، 50 ، 52 ، 56، 63، 69 ، 70 لسنة 2024 بشأن سحب قرار إلغاء إشهار بعض الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للفروسية ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
- قرر -
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/1/15 بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 4 رمضان 1445 هـ
الموافق: 14 مارس 2024 م