إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1109 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

قرار وزاري رقم 1109 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

1109 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1357 السنة الثالثة والستون 28 الأحد 19 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/9/10 م

(قرار وزاري رقم 1109لسنة 2017)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة .
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ' إدارة الفتوى
والإعداد " المؤرخة 2017/8/16م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ ناصر صباح عبدالمجيد الخزعل - ابن المواطنة/ مريم
محمد رجب محمد أمين معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص
المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
خالد الجراح الصباح

صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 29 أغسطس 2017م

(قرار وزاري رقم 1110لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
17343 المؤرخ 2017/8/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فضه ثامر محمد ثويمر
المطيري أرملة المرحوم/ سعد بن محمد بن سعد المسمى المطيري -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1. رهف سعد بن محمد بن سعد المسمى المطيري مواليد الكويت في
2001/7/11م.
2. سعد سعد محمد سعد المطيري مواليــــــد الكويــــــت في
2003/11/1م.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
خالد الجراح الصباح

صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 29 أغسطس 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي