(قرار وزاري رقم 1109لسنة 2017)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ' إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/8/16م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ ناصر صباح عبدالمجيد الخزعل - ابن المواطنة/ مريم محمد رجب محمد أمين معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 29 أغسطس 2017م
(قرار وزاري رقم 1110لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17343 المؤرخ 2017/8/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فضه ثامر محمد ثويمر المطيري أرملة المرحوم/ سعد بن محمد بن سعد المسمى المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1. رهف سعد بن محمد بن سعد المسمى المطيري مواليد الكويت في 2001/7/11م.
2. سعد سعد محمد سعد المطيري مواليــــــد الكويــــــت في 2003/11/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 29 أغسطس 2017م