إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1109 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

1109 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1109لسنة 2017)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ' إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/8/16م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ ناصر صباح عبدالمجيد الخزعل - ابن المواطنة/ مريم محمد رجب محمد أمين معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 29 أغسطس 2017م

(قرار وزاري رقم 1110لسنة 2017)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17343 المؤرخ 2017/8/3 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فضه ثامر محمد ثويمر المطيري أرملة المرحوم/ سعد بن محمد بن سعد المسمى المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1. رهف سعد بن محمد بن سعد المسمى المطيري مواليد الكويت في 2001/7/11م.

2. سعد سعد محمد سعد المطيري مواليــــــد الكويــــــت في 2003/11/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 29 أغسطس 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي