إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض احكام القرار الاداري رقم ( 842 ) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل الي آخر .

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1710 · 26 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي

الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات إصدار دفاتر السفر البرية واجازات المرور الدولية

اجتمعت الجمعية العمومية التاسيسية بتاريخ 2024/6/19، وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات إصدار دفاتر السفر البرية واجازات المرور الدولية ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:

- يقبل عضوية الاتحاد أصحاب شركات إصدار دفاتر السفر البرية واجازات المرور الدولية.

- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر نوفمبر كل عام بصفة العادية كل أربع سنوات.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة (4) سنوات.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد.

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.

- رسوم الانضمام للاتحاد مبلغ وقدره (200) دينار كويتي يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة القيد.

- تودع أموال الاتحاد بحساب لدى أحد البنوك المحلية ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجل والدفاتر التي يمسكها الاتحاد وتعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد، وهي تتألف من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد.

قرار وزاري رقم (11) لسنة 2024

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية،

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،

والقرارات المعدلة له،

- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

إلغاء قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (1809) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 17 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 20 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي