إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 109 لسنة 2018 بشأن حل الجمعية الكويتية للخيل العربية.

قرار وزاري رقم 109 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1418 السنة الرابعة والستون 11 الأحد 3 ربيع الأول 1440 هـ - 11 /2018/11 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (109/أ) لسنة 2018
بشأن حل الجمعية الكويتية للخيل العربية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 116/أ لسنة 2011 الصادر بتاريخ
2011/7/10 بإشهار الجمعية الكويتية للخيل العربية.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للخيل العربية.
- وعلى اجتماع لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والمبرات
والمبرات والفرق التطوعية في اجتماعها رقم (6) بتاريخ
2018/10/8.
- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 2018/10/16
والتي انتهت بالرأي إلى حل الجمعية الكويتية للخيل العربية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

"قــــــرر"
مادة (1)

حل الجمعية الكويتية للخيل العربية.

مادة (2)

لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية التصرف في أموالها أو مستنداتها
وعليهم تسليم كافة الأوراق والمستندات والأموال المملوكة للجمعية
للجنة التصفية التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة .

مادة (3)

تؤول أموال الجمعية الكويتية للخيل العربية بعد تصفيتها إلى وزارة
الشئون الاجتماعية.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 27 صفر 1440 هـ
الموافق : 5 نوفمبر 2018 م

قرار وزاري رقم (110/أ) لسنة 2018
بإشهار جمعية همم

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم
13- 2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ
2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات
الأهلية رقم 2017/3 المنعقد بتاريخ 2017/11/22 بالموافقة على
إشهار جمعية همم.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار
وتأسيس جمعية همم.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية همم.
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر
مادة أولى

تشهر " جمعية همم " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها
الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى
الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 27 صفر 1440 هـ
الموافق: 5 نوفمبر 2018 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي