إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 108 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 2020/723 بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الالية.

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 108 لسنة 2021)

بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم

2020/723

بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/723 بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 20544002 المؤرخ 2021/2/14 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعدل البند رقم (14) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/723 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

14- على طالب التصريح أن يقدم مبلغ في صورة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المحلية لصالح وزارة الداخلية وذلك كتأمين على أن يظل سارياً طوال مدة الترخيص بغرض تغطية قيمة المخالفات المرورية غير المباشرة ويرد المبلغ له بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الرخصة وذلك وفقاً لما يلي :

أ- إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (10) مركبات (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (50) مركبة تكون الكفالة البنكية (.3000 د.ك).

ب - إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (50) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (100) مركبة تكون الكفالة البنكية (.6000 د.ك).

ج- إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (100) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (500) مركبة تكون الكفالة البنكية (.9000 د.ك).

د - إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (500) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (1000 ) مركبة تكون الكفالة البنكية (.15000 د.ك).

هـ- إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (1000) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (10000) مركبة تكون الكفالة البنكية (20000 د.ك).

و-إذا كان طالب التصريح لديه عدد (10000) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) وأكثر تكون الكفالة البنكية (25000 د.ك).

مادة(2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 26 رجب 1442 هـ

الموافق : 10 مارس 2021 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (15/أ) لسنة 2021م

بتحويل الجمعية الكويتية لتعزيز القيم

من جمعية أهلية إلى جمعية خيرية

وزير الشئون الاجتماعية .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 13-2014/2 م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005م بشأن إصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع رقم 5 لسنة 2021م والمنعقد في 2021/1/21م للجنة الإشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام قانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد في تاريخ 2021/2/2م والذي يتضمن الموافقة على تحويل الجمعية الكويتية لتعزيز القيم إلى جمعية خيرية.

- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التنمية الاجتماعية للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/2/4م بالموافقة على تحويل الجمعية الكويتية لتعزيز القيم من جمعية أهلية إلى جمعية خيرية.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتعزيز القيم.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تحويل الجمعية الكويتية لتعزيز القيم من جمعية أهلية إلى جمعية خيرية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد العتيبي

صدر في: 2 من شعبان 1442هـ

الموافق : 15مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي