إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 108 لسنة 2020 بشأن تحديد لائحة أسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

قرار وزاري رقم 108 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون
أ 29
الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م

قرار وزاري رقم (108) لسنة 2020
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 منه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية
المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2019 بشأن تعديل أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2019 بشأن اعتماد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 462 لسنة 2019 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وبناءً على توصية لجنة تسعيرة الأدوية (2020/1) بتاريخ 2020/6/28 المشكلة بالقرار الوزاري 117 / 2018 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى
تضاف قائمة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار لقائمة الأسعار المرفقة بالقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2019.

مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
الدكتور/ باسل حمود الصباح

صدر في: 21 ذو القعدة 1441هـ
الموافق: 12 يوليو 2020م
الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون
أ 30
الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م

قرار وزاري رقم (109) لسنة 2020

وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395
لسنة 1997، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2016 بشأن عرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرافقة لهذا القرار في الأسواق
الرئيسية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط.
- وعلى القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2019 بشأن ضوابط توصيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة
الدوائية والغذائية.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى
يصرح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في القائمة المرفقة لهذا القرار في الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية
والأسواق والمجمعات التجارية والوزارات والهيئات والمؤسسات التي تخدم الجمهور، مباشرة أو من خلال نقاط البيع غير الثابتة والتسويق الإلكتروني
ملحق رقم (1)، بشرط اتباع الشروط الواردة في ملحق رقم (2) المرافق لهذا القرار، وبعد موافقة الجهات المختصة في هذا الشأن.

مادة ثانية
يجب أن تكون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار مسجلة لدى وزارة الصحة وواردة عن طريق الوكلاء
المحليين المعتمدين لدى الوزارة.

مادة ثالثة
تتولى إدارة تفتيش الأدوية بجهاز الرقابة الدوائية بالرقابة على تطبيق أحكام هذا القرار وفقا للصلاحيات المخولة لهم ووفقاً لأحكام القانون رقم 28
لسنة 1996 المشار إليه وتعديلاته.

مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى أي قرار يتعارض مع هذا القرار.

وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح

صدر في: 21 ذو القعده 1441هـ
الموافق: 12يوليو 2020م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي