وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٠٤٣ لسنة ٢٠٠١ )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة / بشاير عبد الله ظاهر الخالدي - مواليد الكويت في ١٤/ ٥ /١٩٨٢م، ابنة المواطنة / لطيفة محمد عبد الله سليمان الرندي من مطلقها / عبد الله ظاهر جابر الخالدي - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠١م
( قرار وزاري رقم ١٠٤٤ لسنة ٢٠٠١ )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ وضحة كريم فاضل صحن المطوطح - من مطلقها / شايم عوض حويضان العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - وليد شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي، مواليد الكويت في ١٣/ ٧ /١٩٨١م
٢ - شذى شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي، مواليد الكويت في ٢٤/ ١٢ /١٩٨٣م
٣ - عبد الكريم شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي، مواليد الكويت في ٢٦/ ٢ /١٩٨٩م
٤ - عبد العزيز شايم عوض حويضان العنزي، مواليد الكويت في ٣/ ٢ /١٩٩٧م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠١م