إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1044 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ وضحة كريم فاضل صحن المطوطح - من مطلقها/ شايم عوض حويضان العنزى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

1044 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٠٤٣ لسنة ٢٠٠١ )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة / بشاير عبد الله ظاهر الخالدي - مواليد الكويت في ١٤/ ٥ /١٩٨٢م، ابنة المواطنة / لطيفة محمد عبد الله سليمان الرندي من مطلقها / عبد الله ظاهر جابر الخالدي - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ

الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠١م

( قرار وزاري رقم ١٠٤٤ لسنة ٢٠٠١ )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ وضحة كريم فاضل صحن المطوطح - من مطلقها / شايم عوض حويضان العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - وليد شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي، مواليد الكويت في ١٣/ ٧ /١٩٨١م

٢ - شذى شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي، مواليد الكويت في ٢٤/ ١٢ /١٩٨٣م

٣ - عبد الكريم شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي، مواليد الكويت في ٢٦/ ٢ /١٩٨٩م

٤ - عبد العزيز شايم عوض حويضان العنزي، مواليد الكويت في ٣/ ٢ /١٩٩٧م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢هـ

الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي