( قرار وزاري رقم 1028 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11214 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حسام هشام علي حسن علي محمد حسين - مواليد الكويت في 2007/10/10 إبن المواطنة/ سلمى سلطان غانم مفتاح السالم المفتاح - من مطلقها هشام علي حسن علي محمد حسين مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 4 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2023 م
( قرار وزاري رقم 1029 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6937 المؤرخ 2023/6/15 ومرفقاته.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ زهراء صبيح ناصر كايد - ابنة المواطنة/ مها فارس بدر ضيف جفين معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 4 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2023م