إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 102 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء ادارى .

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (102) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (4387) المحرر بتاريخ 2017/5/25 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- تخزين فحم داخل الموقع على مساحة (12.500 م2) دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للصناعة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (366/2017/29) المنعقد بتاريخ 2017/9/27.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قـــرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة الكويت للزراعة.

المخصص لها القسيمة رقم (1/303) قطعة (3) ومساحتها (12500 م2) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15 يوماً) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

علماً أن المنطقة خاضعة تحت إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية بموجب العقد المبرم مع الهيئة العامة للصناعة في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 16 صفر 1439هـ

الموافق: 5 نوفمبر2017م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (103) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• محضر ضبط المخالفة رقم (4386) المحرر بتاريخ 2017/5/19 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- تخزين فحم على مساحة (1000 م2).

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (366/2017/29) المنعقد بتاريخ 2017/9/27.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قــــــرر

مادة أولى

إنذار السادة/ شركة أزمان الخليج للتجارة العامة والمقاولات.

المخصص لها القسيمة رقم (3/303) قطعة (3) ومساحتها (12500 م2) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15 يوماً) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

علماً أن المنطقة خاضعة تحت إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية بموجب العقد المبرم مع الهيئة العامة للصناعة في هذا الشأن.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 16 صفر 1439 هـ

الموافق: 5 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي