إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1019 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

1019 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1197) لسنة 2017 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة السويد.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة السويد وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية الهيئة.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 29 أغسطس 2017م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1019)لسنة 2017م

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم 8849 المؤرخ 2013/4/16م.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13437 المؤرخ 2017/6/12م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ أحمد زيادة أحمد زيادة السوداني – ابن المواطنة/ إنتصار سعد سليمان جاسم قلفص – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخـلــيــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 16 ذي القعدة 1438هـ

الموافق : 8 أغسطس 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي