مرسوم رقم 141 لسنة 2025 بتعديل المادة (10) من المرسوم رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مجلس الوزراء مرسوم رقم 141 لسنة 2025 بتعديل المادة (10) من المرسوم رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الداخلية بالنيابة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم رقم (467) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:
((يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج في برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2027/2026)).
مادة ثانية يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة ثالثة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447 هـ الموافق: 3 أغسطس 2025 م