مرسوم رقم 222 لسنة 2025 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 208 لسنة 2023 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين، اعتباراً من 2025/11/9.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 30 نوفمبر 2025م