إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1159 · 27 سبتمبر 1977

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍

مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ١١ و ٦١ من الدستور ، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى يؤجل العمل بأحكام البابين الرابع والخامس من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ ، المشار إليه ، ويصدر مرسوم بتحديد تاريخ العمل بهما .

مادة ثانية يستبدل بنص المادة ٢٦ والبند ( ١ ) من المادة ٤٣ والفقرة الثانية من المادة ٥٩ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه ، النصوص الآتية :

مادة ٢٦ :

تحسب المكافأة بواقع (١٠٪) من آخر مرتب سنوى عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع (١٢٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (١٥٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (٢٠٪) عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار اليه في المادة ( ١٩ ) من هذا القانون .

مادة ٤٣ بند ( ١ ) :

اذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن اصابة أو اصابات سابقة أو اذا كانت الاصابة أو الاصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن اصابته الأخيرة معاشا على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها .

مادة ٥٩ ( فقرة ثانية ) :

ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه اذا بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشرون سنة وتوقف عن مزاولة نشاطه أن يطلب صرف معاشه التقاعدى ولو لم يبلغ السن المشار اليها في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يخفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم ( ٥ ) المرافق لهذا القانون .

مادة ثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة ٧٦ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ ، المشار اليه بالنص التالي :

« ويحدد القرار كذلك المبلغ الذى يصرف للمستحق من نصيبه في المعاش التقاعدى وفى المعاش الاصابي وما يدخر له ، وحالات وقواعد صرف المبالغ المدخرة » .

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون،ويعمل به من أول أكتوبر سنة ١٩٧٧م.

نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي السالم الصباح

وزير المالية بالنيابة حمود يوسف النصف

صدر بقصر السيف في : ١٣ شوال ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٦ سبتمبر ١٩٧٧م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم ٦١ / ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بتاريخ ٢ سبتمبر سنة ١٩٧٦ صدر الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل بمظلة التأمينات الاجتماعية كافة الكويتيين فتميز بهذا الشمول في التطبيق عن نظم التأمينات الاجتماعية المقارنة التي حاولت أن تأخذ قطاعا من العاملين بحيث لا يستند التطبيق الى قطاعات أخرى الا بعد مضى فترة من الوقت ، بل كان النظام الكويتي متميزا عن هذه النظم كذلك في الاخطار التي شملها بحمايته فلم يقف مثلما وقفت بعض هذه النظم عند تأمين الوفاة أو تأمين الشيخوخة بل امتد الى المرض والى العجز .

وأمام هذه النظام الطموح ، ونظرا لضيق الوقت وابتغاء أن يرتقى التنفيذ الى مستواه واحتياج التأمين على اصابات العمل الى جهاز ادارى على مستوى عالى من الامكانيات الفنية والطبية فضلا عن الأعباء الضخمة التي تتحملها المؤسسة بالنسبة الى تطبيق احكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة في مستهل العهد به وفي كافة قطاعات العمل بالكويت وحتى لا يقلل من كفاءة القيام بهذه الأعباء توزيع جهود المؤسسة في هذه الفترة بين هذا التأمين وبين تأمين اصابات العمل أو التأمين الاختياري فقد رؤى اعداد القانون المرافق ، بتأجيل العمل بالباب الرابع الخاص بتأمين اصابات العمل والباب الخامس الخاص بالتأمين الاختيارى حتى صدور مرسوم بتحديد تاريخ العمل بهما حين تتهيأ لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الفترة الكافية لتنفيذ أحكامهما على الوجه الأمثل .

وبداهة فانه اذا كانت المادة ٤ من قانون اصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد أوقفت العمل بأحكام القوانين والمراسيم المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، كما أوقفت العمل بالقوانين الخاصة باصابات العمل اعتبارا من تاريخ سريان البابين الثالث والرابع من هذا القانون بالنسبة للمستفيدين بأحكامه فان مقتضى تأجيل العمل بالباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية الا توقف القوانين المتعلقة باصابات العمل الا من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب أما القوانين المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة فان العمل بها يوقف بداهة بالنسبة للمستفيدين من أحكام هذا القانون من تاريخ العمل بالباب الثالث منه فى أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ .

ونظرا لانه تبين عند مراجعة هذا القانون أن بعض مواده قد وقعت بها أخطاء قد تغير المعنى الذى قصده المشرع عند اقرار هذه المواد لذلك فقد نص مشروع هذا القانون على استبدال المادة ٣٦ والبند (١) من المادة ٤٣ والفقرة الثانية من

المادة ٥٩ بحيث تطابق المعنى الذى كان مقصودا عند وضعها .

ولما كانت المادة ٧٦ من قانون التأمينات الاجتماعية قد سمحت أصلا بالجمع بين النصيب في المعاش التقاعدى والنصيب في المعاش الاصابي بدون حدود ولم تضع حدا أقصى لاى منهما وحرصا على مصالح المستحقين ورعاية لهم عند انقطاع أنصبتهم في المعاش أو انتهائها فان تنظيم صرف هذه الحقوق لهم واستبقاء جزء منها لادخاره واستثماره لحسابهم هو جزء من الحماية التأمينية توليه المؤسسة اهتمامها وتحرص عليه . لذلك فقد رؤى اضافة فقرة ثانية الى المادة ٧٦ تفوض وزير المالية تحديد المبالغ التي تصرف من أنصبة المستحقين في المعاش التقاعدى والمعاش الاصابي والمبالغ التي تدخر منها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي