إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1573 · 12 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني

قرار رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر

مادة أولى يُشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على المركز الوطني للأمن السيبراني.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 1 رجب 1443 هـ الموافق: 2 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي