قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني
قرار رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يُشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على المركز الوطني للأمن السيبراني.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 1 رجب 1443 هـ الموافق: 2 فبراير 2022 م