مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2026 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2026/2027
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بإنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 5,680,000 د.ك (خمسة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 49,418,000 د.ك (تسعة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية عشر ألفا دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2027 لميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بمبلغ 43,738,000 د.ك (ثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفا دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2026.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 44]