قرار رقم 480 لسنة 2024
بتعيين نائبين لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ
الموافق 10 مايو 2024 م ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني ، المعدل بالمرسوم رقم 182 لسنة 2023 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
قرر
مادة أولى
يعين نائبا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد - كل من:
1- ديمه يوسف محمد السميط
2- طيبه يوسف مبارك القَبندي.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في تاريخ: 22 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 30 مايو 2024 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (130) بشأن تعديل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (339) الصادر بتاريخ 2023/9/27 بشأن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي
- بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في تاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- والمرسوم رقم (1988/164) الصادر في 1988/10/16 في شأن وزارة التعليم العالي.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر بتاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات، وعلى اللوائح والنظم الملقة والمكملة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن إعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات اللاحقة المعدلة لها.
- وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر بتاريخ .2018/6/28
- وعلى القرار الوزاري رقم (334) الصادر بتاريخ 2023/9/25 في شأن تشكيل لجنة لوضع وتقييم قواعد ومعايير وضوابط الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (339) الصادر بتاريخ 2023/9/27 بشأن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.