قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم 13-3-2021 بالموافقة على اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون 2014/115 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم 13-3-2021 المتخذ باجتماعه رقم (3) المنعقد بتاريخ 2021/9/13:
بالموافقة على اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون 2014/115 بانشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية النص التالي:
يعد مجلس إدارة الهيئة مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء دراسات الجدوى ويصدر القرار اللازم في ذلك على أن يفوض المجلس من يراه في اتخاذ الإجراءات التأسيسية للشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينص في عقد التأسيس على تقرير بعض الامتيازات للأسهم المملوكة للهيئة وذلك فيما يخص التصويت أو الأرباح أو ناتج التصرف أو غير ذلك ولا يجوز تعديل الحقوق أو الميزات والقيود الموضحة بهذا القانون من الأسهم المملوكة للهيئة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة ثانية
يُستبدل بنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية النص التالي:
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار تأسيسها، ولا يجوز لها مزاولة نشاطها إلى (كذا في الأصل) بعد إتمام إجراءات الشهر والحصول على التراخيص اللازمة بمزاولة النشاط.
مادة ثالثة
تستبدل بالعبارة الأولى من نص المادة الخامسة العبارة التالية:
للهيئة أن تؤسس شركات مساهمة كويتية بهدف تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وعلى الاخص ما يلي:
ويُضاف إلى نص المادة الخامسة الفقرتين رقمي (10) و (11) بالنص التالي:
10. إنشاء الاستراحات ومراكز الخدمات لمرتادي الطرق.
11. شركات تحصيل موارد أنشطة الهيئة.
مادة رابعة
تستبدل بالعبارة الأولى من نص المادة السادسة العبارة التالية:
تلتزم الشركات بالأهداف التي تأسست من أجلها وفق عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، ولا يجوز الخروج عليها إلا بعد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وعلى الاخص ما يلي: .....
مادة خامسة
تحذف المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية
مادة سادسة
يستبدل بنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية النص التالي:
لجنة الشكاوى والتظلمات يصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة دائمة، لبحث الشكاوى المتعلقة بأي خطا ترتكبه إحدى الشركات المرخص لها، وبحث التظلمات من القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئة بشأن نشاط تلك الشركات، على أن يتولى رئاستها أحد نواب المدير وتضم في عضويتها أربعة أعضاء على الأقل (لا يقل درجة كل منهم عن مدير إدارة) من بينهم عضو قانوني، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل الرئيس ونائب الرئيس، ويعين للجنة أمين سر يصدر بقرار من رئيس اللجنة.
مادة سابعة
أولاً: تستبدل بالعبارة الأولى من المادة 11 من اللائحة التنفيذية العبارة التالية:
تكون إجراءات وقواعد العمل باللجنة المشار إليه على النحو التالي:
ثانياً: تستبدل بعبارة (.. لدى كل لجنة..) الواردة في الفقرة (1) من المادة 11 عبارة (لدى اللجنة)
ثالثاً: تستبدل بعبارة (.. يجوز لكل لجنة..) الواردة في الفقرة (3) من المادة 11 عبارة (يجوز للجنة)
رابعاً: تستبدل بعبارة (.. بحث الشكوى..) الواردة بالفقرة (4) عبارة (بحث الشكوى أو التظلم)
خامساً: يُضاف إلى نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية ثلاث فقرات على النحو التالي:
5– تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين للاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
6. تتولى اللجنة إجراء التحقيق في المخالفات الواردة في القانون واللوائح المعمول بها في الهيئة وللقائم بالتحقيق بهدف ممارسة مهمته وأداء عمله الصلاحيات التالية:
1. حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة
2. حق سماع الشهود
3. طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله
4. جواز الانتقال لأي جهة ذات صلة لمراجعة أي سجل أو بيانات
7– تحدد المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وأمين السر والأمانة الفنية والمستعان بهم في ضوء القرارات المنظمة بهم في هذا الشأن
مادة ثامنة
يُستبدل بنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية النص التالي:
تقوم اللجنة برفع توصياتها في الشكوى أو التظلم فيها للمدير العام خلال أسبوع من تاريخ البت لإصدار القرار النهائي بشأنها على أن يتخذ قراره خلال أسبوع إما باعتماد توصية اللجنة أو إحالة الموضوع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، على أن ترفع اللجنة تقرير دوري بأعمالها إلى مجلس الإدارة.
مادة تاسعة
يُستبدل بنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية النص التالي:
يتولى مجلس الإدارة تحديد الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات أو التراخيص التي تصدرها ويصدر بتحديد الرسوم والأجور والغرامات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات أو التراخيص التي تصدرها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة
مادة عاشرة
تضاف إلى أحكام اللائحة التنفيذية للهيئة المواد التالية:
أولاً: مادة 14 – الضبطية القضائية يكون لموظفي الهيئة الذي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ثانياً: مادة 15 يمارس مأمور الضبط القضائي مهام الضبطية القضائية بناء على القرار الصادر بتكليفه، على أن يكون القرار الصادر بتكليفه متضمناً المسائل المطلوب من مأمور الضبط القضائي القيام بها، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسلم ممثل الشخص محل الضبطية أو من ينوب عنه ما يثبت صفته.
ثالثاً: مادة 16 صلاحيات مأمور الضبط القضائي يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات التالية:
1–اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأن الشكاوى والبلاغات ومبادرات الهيئة والتحري عن الأفعال التي بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة لتنفيذه.
2–الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ أو الشكوى أو مبادرة الهيئة والقيام بأعمال ضبط وإثبات المخالفة وذلك للكشف والتأكد من وقوعها من عدمه.
3–الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وله الحق في استدعاء الشهود وإثبات بياناتهم وصفاتهم وسماع أقوالهم والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي لفني (كذا في الأصل) في المسائل الفنية.
4–حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الشخص الخاضع للضبط لأحد المخالفات وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في هذه المادة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم ولهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.
رابعاً: مادة 17 محضر الضبطية القضائية على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص المستندات، وسؤال المخالفين واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وتوقيع الشهود وكذلك ملخص عن وقائع المخالفة.
مادة ثامنة عشر
تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري صدر في تاريخ:13 سبتمبر 2021