إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 209 لسنة 2025 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد قيد السيد / محمد شعيب عبدالله شعيب في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1770 · 21 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (490) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-137) المحرر بتاريخ 2025/12/10 المتضمن ارتكاب / شركة توزيع إطارات بريجستون المخالفة التالية:

- المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (1664) الكائنة بمنطقة الري – قطعة (1)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 10 ديسمبر 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (209) لسنة 2025

بشأن تجديد قيد السيد/ محمد شعيب عبدالله شعيب في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ محمد شعيب عبدالله شعيب رقم (EA/2020/0048) الصادرة بتاريخ 2023/02/10؛

- وعلى طلب السيد/ محمد شعيب عبدالله شعيب لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ محمد شعيب عبدالله شعيب في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/02/10.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبد الله الفضلي

صدر بتاريخ: 25 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 16 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي