إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك الكويت الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1757 · 21 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (170) لسنة 2025

بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك الكويت

الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من بنك الكويت الدولي؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لبنك الكويت الدولي لترخيص نشاط وكيل اكتتاب.

وتسري هذه الموافقة لمدة سنة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2025/09/15 وتنتهي في تاريخ 2026/03/12، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للبنك المذكور في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 15 سبتمبر 2025م.

قرار رقم (171) لسنة 2025

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس

خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق التمويل العقاري الإسلامي الثالث المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق التمويل العقاري الإسلامي الثالث المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 75,000,000 سهم (فقط خمسة وسبعون مليون سهم) من أسهم صندوق التمويل العقاري الإسلامي الثالث المحدود (Islamic Real Estate Financing Fund 3 LTD) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي