الكويت اليوم العدد 1695 السنة السبعون
أ 30
الأحد 8 محرم 1446 هـ - 2024/7/14 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 98 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
وبناءً على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2024/6/11 بشأن
تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:
- إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال (AT1) بقيمة
300 مليون دولار أمريكي.
- استرداد صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي متوافقة مع رأس
المال الإضافي للشريحة الأولى من قاعدة رأس المال (AT1)، والتي سبق
إصدارها بتاريخ 2019/6/10 واستحق استدعاؤها بتاريخ
.2024/6/10
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 25 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 1 يوليو 2024 م
قرار رقم 1/ 154-ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2024/6/13 بشأن تعديل بياناته
في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات بنك وربة:
. تعديل عنوان فرع البنك الكائن في منطقة الفحيحيل قطعة (11)
- قسيمة (6205) - شارع سالم صباح السالم الصباح - الدور (0)
محل رقم (1)، ليصبح في منطقة الفحيحيل - قطعة (11) - قسيمة
(6205) - شارع سالم صباح السالم الصباح - مبنى رحيمه جاسم
الدبوس وبدريه غانم الدبوس - الدور (0) - أرضي + م ز - رقم
الوحدة (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 25 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق : 1 يوليو 2024 م