قرار رقم هـ ع ص (149) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إحداث قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3938/A) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المرر بتاريخ 2021/12/5 المتضمن ارتكاب/ شركة الجايرية لصناعة الطابوق وإنتاج البلاط ذ.م.م المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة ولا يوجد بها أحد لعدة زيارات .
. القرار رقم هـ ع ص (98) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 12/6/2022 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) .
• مذكرة قسم التفتيش الصناعي المؤرخة 2022/8/3 التي تفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2022/ 8 /28 467/2022/12) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة الجابرية لصناعة الطابوق وإنتاج البلاط ذ.م.م الكائنة بالقسيمة رقم (116) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عبد علي العذواني
صدر في 2 سبتمبر 2022م
أ 14
قرار رقم هـ ع ص (150) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (2479) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المرر بتاريخ 2021/11/25 المتضمن ارتكاب مصنع ثلج الصحراء ) شركة حمود الجسار وأولاده للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م ) المخالفة التالية:
- المصنع مغلق من قبل صاحب العلاقة.
. القرار رقم هـ ع ص (79) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/6/5 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) .
• مذكرة قسم التفتيش الصناعي المؤرخة 2022/7/25 التي تفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2022 / 8 / 28 467/2022/12) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / مصنع ثلج الصحراء ) شركة حمود الجسار وأولاده للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م ) الكائن بالقسيمة رقم (41) - بمنطقة الدوحة الصناعية - قطعة (1) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عبد علي العذواني
صدر في 2 سبتمبر 2022م