إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 130 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (339) الصادر بتاريخ 2023/9/27 بشأن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي.

وزارة التعليم العالي

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 480 لسنة 2024

بتعيين نائبين لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ

الموافق 10 مايو 2024 م ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني ، المعدل بالمرسوم رقم 182 لسنة 2023 ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني،

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

قرر

مادة أولى

يعين نائبا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد – كل من:

1- ديمه يوسف محمد السميط

2- طيبه يوسف مبارك القَبندي.

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا

القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في تاريخ: 22 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 30 مايو 2024 م

وزارة التعليم العالي

قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (130) بشأن تعديل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (339) الصادر بتاريخ 2023/9/27 بشأن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي

- بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في تاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

- والمرسوم رقم (1988/164) الصادر في 1988/10/16 في شأن وزارة التعليم العالي.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر بتاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات، وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن إعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات اللاحقة المعدلة لها.

- وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر بتاريخ .2018/6/28

- وعلى القرار الوزاري رقم (334) الصادر بتاريخ 2023/9/25 في شأن تشكيل لجنة لوضع وتقييم قواعد ومعايير وضوابط الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (339) الصادر بتاريخ 2023/9/27 بشأن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــرر

مادة أولى

تعديل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (339) الصادر بتاريخ 2023/9/27 بشأن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي، لتصبح كالتالي :

" يعتمد المعدل المكافئ المحسوب والمطبق بجامعة الكويت باستثناء التخصصات التالية (الطب البشري – طب الأسنان – الطب البيطري) ويكون الوزن النسبي لها ما يعادل (10%) من وزن شهادة الثانوية بواقع (5%) لمادة الرياضيات و(5%) لمادة اللغة الإنجليزية، مع مراعاة معادلة درجة اختبار الأيلتز أو التوفل أو اختبار السات باختبار اللغة الإنجليزية لاحتسابها ضمن المعدل المكافئ بالنسبة لجميع التخصصات".

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه إعتباراً من تاريخه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي

أ.د. عادل محمد عبدالله العدواني

صدر في تاريخ: 11 ذو القعدة 1445 هـ

الموافق: 19 مايو 2024 م

قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (131) بشأن اعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2025/2024

-بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (164) الصادر بتاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر بتاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

-وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (108) الصادر بتاريخ 2013/9/16 بشأن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية بشأن خضوع الطلبة لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي تقدمه وزارة التعليم العالي لاحتساب النسبة الموزونة مع نسبة الثانوية العامة على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة السعودية والراغبين بالتسجيل في خطة البعثات السنوية وخطط المنح الدراسية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر بتاريخ 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث، والقرارات الوزارية اللاحقة به رقم (171) الصادر بتاريخ 2016/6/28، ورقم (108) الصادر بتاريخ 2021/6/13 ورقم (26) الصادر بتاريخ 2022/2/1.

-وعلى القرار الوزاري رقم (223) الصادر بتاريخ 2018/5/14 بشأن التزام الطلبة المقبولين في خطة بعثات وزارة التعليم العالي بالحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الآيلتز أو التوفل.

-وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر بتاريخ 2018/6/28.

-وعلى القرار الوزاري رقم (60) الصادر بتاريخ 2021/4/7 بشأن اشتراط الحصول على معدل الآيلتز أو التوفل للتسجيل في خطة بعثات الوزارة السنوية (الشواغر الطبية).

-وعلى القرار الوزاري رقم (86) الصادر بتاريخ 2022/4/27 بشأن إيقاف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية في كل من خطة بعثات وزارة التعليم العالي، وخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية، والضم إلى بعثات الوزارة إيقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2023/2022.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي