قرار رقم 06 لسنة 2021 بشأن تجديد تسجيل شركة شورى للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي
هيئة أسواق المال قرار رقم (06) لسنة 2021 بشأن تجديد تسجيل شركة شورى للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لشركة شورى للاستشارات الشرعية رقم (SA/2017/0006) الصادرة بتاريخ 2017/6/20؛
– وعلى طلب شركة شورى للاستشارات الشرعية لتجديد تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد تسجيل شركة شورى للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من 2020/6/19.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/6/19 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة مي جاسم محمد الصميط صدر بتاريخ: 21 يناير 2021م