قرار رقم 95/ 1 - ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ 2023/5/23 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت:
• زيادة المال المخصص لعمليات الفرع من 44,602,861 دينار كويتي إلى 51,769,662 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 9 ذو القعدة 1444 هـ
الموافق : 29 مايو 2023 م
قرار رقم 99/ 1 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2023/5/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
- استقالة السيد جورجس ريتشاني الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي من منصبيه ليكون آخر يوم عمل له بتاريخ 2023/4/27.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 10 ذو القعدة 1444 هـ
الموافق: 30 مايو 2023 م