قرار رقم 95 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار احمد رويشد حمد العازمي. الكائن بالقسيمة (108/107) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخا
1 / 1