إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات صندوق او ايه بي العقاري.

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (110) لسنة 2023

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات صندوق أو أيه بي العقاري

بعد الاطلاع على :

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي بلو بيلار المحدودة للاستشارات - Blue Pillar Advisors Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛

وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق أو أيه بي العقاري؛

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 37,500 وحدة فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وحدة من صندوق أو أيه بي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن تتكون كل وحدة من التالي:

1. عدد 1 سهم سهم واحد لا يملك حامله حق التصويت في شركة أو أيه بي للعقار المحدودة.

2. عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم لا يملك حامله حق التصويت في شركة أو أيه بي للتمويل المحدودة.

وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ %1 من سعر العرض عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 12 يوليو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي