الكويت اليوم العدد 1688 السنة السبعون
6
الأحد 18 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/5/26م
قرار رقم 1 / 93 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2024/4/28 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
• إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع سالم المبارك - قسيمة (001901) - مبنى شركة فيتو المتحدة للتجارة العامة والمقاولات - أرقام الوحدات (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 6 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 14 مايو 2024 م
قرار رقم 1 / 94 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2024/4/30 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة :
• إغلاق فرعي الشركة الكائنين في منطقة المهبولة - قطعة (2) - شارع (234) - قسيمة (5190) - مبنى شركة مارينا تاورز العقارية - رقم الوحدة (7) ، ومنطقة السالمية - قطعة (6) - شارع العوازم جادة 16 - قسيمة (14423) - مبنى بيت التمويل الكويتي / عبد الله عثمان الراشد - رقم الوحدة (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 ذو القعدة 1445هـ
الموافق : 16 مـــايــــــو 2024م