إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 93 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات بنك الكويت الوطني.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 93 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2024/4/28 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

• إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع سالم المبارك - قسيمة (001901) - مبنى شركة فيتو المتحدة للتجارة العامة والمقاولات - أرقام الوحدات (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 6 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 14 مايو 2024 م

قرار رقم 1 / 94 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2024/4/30 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة :

• إغلاق فرعي الشركة الكائنين في منطقة المهبولة - قطعة (2) - شارع (234) - قسيمة (5190) - مبنى شركة مارينا تاورز العقارية - رقم الوحدة (7) ، ومنطقة السالمية - قطعة (6) - شارع العوازم جادة 16 - قسيمة (14423) - مبنى بيت التمويل الكويتي / عبد الله عثمان الراشد - رقم الوحدة (1).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 ذو القعدة 1445هـ

الموافق : 16 مـــايــــــو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي