إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 93 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات بنك الكويت الوطني.

قرار رقم 93 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1688 السنة السبعون
6
الأحد 18 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/5/26م

قرار رقم 1 / 93 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2024/4/28 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
• إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع سالم المبارك - قسيمة (001901) - مبنى شركة فيتو المتحدة للتجارة العامة والمقاولات - أرقام الوحدات (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 6 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 14 مايو 2024 م

قرار رقم 1 / 94 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2024/4/30 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة :
• إغلاق فرعي الشركة الكائنين في منطقة المهبولة - قطعة (2) - شارع (234) - قسيمة (5190) - مبنى شركة مارينا تاورز العقارية - رقم الوحدة (7) ، ومنطقة السالمية - قطعة (6) - شارع العوازم جادة 16 - قسيمة (14423) - مبنى بيت التمويل الكويتي / عبد الله عثمان الراشد - رقم الوحدة (1).

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 ذو القعدة 1445هـ
الموافق : 16 مـــايــــــو 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي