إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 93 لسنة 2023 — وزارة الإعلام — بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (واره نيوز).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1657 · 14 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الكتب المعروضة لدى الوزارة وفق مواد القانون، وأن يثبت حالة عرض الكتاب للتداول.

المادة 23

لا يحق للمفتش أن يصادر أية كتب أو أن يطلب مباشرة من المكتبة أو دار النشر التوقف عن بيعها. وله الحق بأخذ نسخة واحدة لإثبات تداول الكتاب من قبل المكتبة.

المادة 24

في حال وجد المفتش أن هناك كتاباً معروضاً للبيع دون أن تودع منه نسخة، يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 25

في حال وجد المفتش كتاباً معروضاً للتداول قد سبق للمستورد أو الناشر التعهد بعدم تداوله، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين، ويرفع تقريره إلى مدير الإدارة الذي يخاطب بدوره الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 26

في حال كلف المفتش من قبل مدير الإدارة بالتثبت من عرض المطبوع للتداول، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين.

المادة 27

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، ويلغى كل قرار أو أحكام أخرى تتعارض مع هذا القرار .

وزير الإعلام

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في : 25 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2023 م

قرار إداري رقم ( 93 ) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (واره نيوز)

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

بعد الاطلاع،،،

- على القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/148 الصادر بتاريخ: 2017/08/03 .

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ .2023/09/25

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم: 92 بتاريخ:

2023/09/27 .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

( مادة أولى )

- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/148 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ( واره نيوز) بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند 8 من المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

( مادة ثانية )

- يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة

والنشر والمطبوعات

صدر في: 8 أكتوبر 2023 م

الموافق: 23 ربيع الأول 1445 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي