قرار رقم 93 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن سحب القرار الإداري رقم هـ ع ص (81) لسنة 2023 والصادر بتاريخ 2023/5/28 بتوقيع جزاء اداري بانذار/ شركة الخرافي ناشيونال (ش.م .ك.م)، وما يترتب عليه من اثار وذلك توافقا للقرار الصادر من لجنة التخصيص فى
1 / 1