إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 92 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات بنك الكويت الوطني.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍
الاسمالنسبة
صباح خالد صالح الغنيم% 70
لمياء خالد على الخرافي%10
في صباح خالد الغنيم%1.250
شوق صباح خالد الغنيم%1.250
خالد صباح خالد الغنيم%1.250
شركة النون التجارية%16.250

9- أسماء أعضاء مجلس الإدارة (للدورة من 2022 إلى 2024) من السادة التالية أسماؤهم:

- صباح خالد صالح الغنيم رئيس مجلس الإدارة

- لمياء خالد على الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة

- في صباح خالد الغنيم عضو مجلس إدارة

- شوق صباح خالد الغنيم عضو مجلس إدارة

- خالد صباح خالد الغنيم عضو مجلس إدارة

10-المدير العام : - جمال الدين أحمد كوبير.

11- اسم مراقب / مراقبي الحسابات:

- تعيين السيد علي صالح تقي من مكتب علي صالح تقي لتدقيق ومراجعة الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31، 2022/12/31

و2023/12/31.

12- الخدمات المقدمة:

- استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.

- إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.

- إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 8 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 16 مايو 2024 م

قرار رقم 1 / 92 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2024/4/30 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

• افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة صباح الأحمد 2 – قطعة (6) – قسيمة (900005)- شارع (70) - مبنى بنك الكويت الوطني / فرع مدينة صباح الأحمد السكنية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 8 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 16 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي