إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 92 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 92 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني

قرار رقم (92) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني رقم (F/2015/0022) الصادرة بتاريخ 2015/07/13؛

– وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني المقدم بتاريخ 2018/06/26؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11؛

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/07/08

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي