إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 60 لسنة 2020 بإخلاء شركة اجيليتي للمخازن العمومية من موقع المرحلة الخامسة بمنطقة جنوب امغرة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1496 · 15 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 60 لسنة 2020 بإخلاء شركة اجيليتي للمخازن العمومية من موقع المرحلة الخامسة بمنطقة جنوب امغرة

الهيئة العامة للصناعة قرار إخلاء إداري رقم هـ ع ص (60) لسنة 2020 مدير عام الهيئة العامة للصناعة:

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة ولائحته التنفيذية.

• كتاب الهيئة الموجه الى الشركة بتاريخ 2020/3/11 لإلزامها بتسليم الموقع الخاص بالمرحلة الخامسة، وكافة الاوراق والمستندات والعقود المبرمة مع المستثمرين بشأن هذا الموقع وذلك لانتهاء العلاقة التعاقدية وعدم رغبة الهيئة في التجديد.

• الإنذار الرسمي المؤرخ 2020/7/12 الموجه الى الشركة بانتهاء العلاقة التعاقدية وتسليم الموقع.

• الإعلان المنشور بتاريخ 2020/7/12 بالجريدة الرسمية الكويت اليوم بانتهاء العلاقة التعاقدية الخاصة بالمرحلة الخامسة، وإبلاغ مستغلي القسائم بذلك الموقع بموجب عقود سبق إبرامها مع الشركة بوقف التعامل معها بشأن تلك القسائم.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) تُخلي شركة / اجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من الموقع الخاص بالمرحلة الخامسة الكائنة بمنطقة جنوب امغره والبالغ مساحتها (427,164 م2) وذلك لانتهاء العلاقة التعاقدية الخاصة بها بتاريخ 2020/4/7 وعدم رغبة الهيئة في التجديد.

(مادة ثانية)

تُخطر شركة / اجيليتي للمخازن العمومية بقرار الإخلاء لتسليم الموقع تسليماً قانونياً وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ هذا القرار وفي حال عدم تنفيذ ذلك فسوف تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في هذا الشأن.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الادارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر بتاريخ : 2020/7/22 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي