وزارة المالية
مكتب الشئون القانونية
الإدارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم (30) لسنة 2010
بشأن رفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من منطقة Vendee بجمهورية فرنسا
مدير عام جمارك :
إلحاقاً لتعليمات الجمركية رقم 66 لسنة 2009 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من منطقة Vendee بجمهورية فرنسا .
وبناء على قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 717 لسنة 2010م والصادر بتاريخ 27/ 5/ 2010م والتقضي :
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من منطقة Vendee بجمهورية فرنسا .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات الواردة لشروط إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة طبقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
يرجى من السادة المدراء العامين والإيعاز للمختصين لديهم العمل بموجب قرار الهيئة المذكور أعلاه اعتباراً من تاريخ صدوره في 27/ 5/ 2010م .
صدر بتاريخ : 10/ 6/ 2010م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم (31) لسنة 2010م
بشأن قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (716/ 2010) بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالياه الإقليمية الكويتية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم ز أ م / ع / 2894 المؤرخ 27/ 5/ 2010م والمقيد لدي بدائرة التسجيل العام رقم 2463 بتاريخ 30/ 5/ 2010م والمقرر فيه الآتي :
مادة أولى
يحظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من (1/ 6/ 2010م وحتى 31/ 7/ 2010م ) كما يمنع تداول وتسويق أسماك الزبيدي المحلي خلال الفترة المذكورة .
مادة ثانية
يحظر على سفن وقوارب الصيد العاملة في نشاط الصيد استخدام أو حمل شباك الصيد الخيشومية ( الليخ ) الخاصة بصيد الزبيدي ( فتحة الشباك 140 مم (5,5 بوصة) أثناء فترة الحظر المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار .
مادة ثالثة
يسمح باستيراد أسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجمدة وتسويقها خلال فترة الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة للدولة مع الالتزام بالأطوال القانونية (أن لا يقل طول السمكة عن 20 سم) بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة رابعة
يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار وللهيئة الحق بإجراء التعديلات الضرورية وفقاً لما تمليه متطلبات السوق المحلي .
مادة خامسة
في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق بشأن المخالف الأحكام والعقوبات الواردة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980م بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له