إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 89 لسنة 2018 بشأن اغلاق قسيمة

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به ، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون ، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (61)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والإلكترونية، وتكون اللغة العربية هي واجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويجوز عند التقاضي استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية .

مادة (62)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج التي منها:

1- نظام التراسل الإلكتروني.

2- نظام تجميع البيانات الخاصة باللاعبين.

3- نظام تجميع البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة في الهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة، على أن تُخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ، ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة.

مادة (63)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أموال وممتلكات النادي الى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (64)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة بتسوية جميع المنازعات الرياضية ذات الصلة بجميع أعمال النادي المتعلقة بأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية ، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضائه أو منتسبيه ، كما تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام ، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها ، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء الي محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية ، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى (الكاس).

أحكام انتقالية

مادة (1)

يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام في أداء أعماله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (2)

تجمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام، وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

مادة (3)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل عشرة أيام على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،

أ- وفى حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية.

ب- في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناءً من حكم المادة رقم (34) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبيته عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب ، ج ) تحت إشراف اللجنة الانتخابية .

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه - التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

مادة (4)

يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام.

قرار رقم (89) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي فروسية الجهراء

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشأء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي فروسية الجهراء المنعقد يوم الاحد الموافق 2/12/2018 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه.

- كتاب نادي فروسية الجهراء الوارد للهيئة برقم ( 2018/20050 ) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي ،

-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي فروسية الجهراء .

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة (1)

إشهار النظام الأساسي لنادي فروسية الجهراء وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

النظام الأساسي لنادي فروسية الجهراء

مادة ( 1 )

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

تأسس في دولة الكويت عام 2013 نادي فروسية الجهراء الرياضي لمده غير محدودة ومقره المؤقت الكائن في الجهراء – الأطراف – طريق الشيخ صباح السالم - قبل قاعدة على السالم الجوية وقد أشهر بتاريخ 2013/3/24 بموجب قرار الهيئة العامة للرياضة رقم 2013/303والمنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 2013/6/23 ، وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( ) لسنة ( 2018 ) بناء على احكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة .

مادة ( 2 )

نادي فروسية الجهراء هو نادي متخصص يمارس نشاط الفروسية والصيد ، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية وذلك عن طريق :

1. تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات .

2. نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به ، بما يحقق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.

3. . تعميق روح الولاء والإنتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4. نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.

5. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لإستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.

6. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً وفقاً للوائح المعمول بها في الإتحادات الوطنية والدولية المعنية .

7. إتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

الإلتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والأجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات والالتزام بقرارات هيئة التحكيم الوطنية الرياضية ومحكمة كاس .

مادة ( 3 )

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية ويحظر عليه السعي الى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو الاداب العامة أو لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي ، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة .

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز .

مادة ( 4 )

العضوية

الفصل الأول

شروط العضوية

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اليه أعتباره في الحالتين وأن يكون من ممارسي رياضة الفروسية وأن يكون صاحب خيل ومر على ملكيته ما لا يقل عن سنتين وبحد أدنى ثلاثة جياد سبق لهم المشاركة في أنشطة النادي لمدة موسمين كاملين باسمه ومسجلة لدى إدارة النادي .

مادة ( 5 )

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

يجب على طالب العضوية أن يحضر شخصياً لتقديم طلب عضويته الى سكرتارية النادي بأسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام، بعد أن يحصل على تزكية عضوان عاملان مسددان لإلتزاماتهما المالية السنوية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وممن لم توقع عليهما أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام على أن يرفق بالطلب المستندات الأتية :-

أ – صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

ب – عدد 4 صوره شخصية حديثه .

ج – إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي أخر يمارس ذات الرياضة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد ، وفي حالة قيد عضويته في ناد أخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً خطياً بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الأخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

د- إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية ونظم ولوائح المنظمات الرياضية التي ينتسب اليها النادي وبالميثاق الأولمبي وبالنظام الأساسي للاتحاد الرياضي الدولي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة، وأى نزاع رياضي تختص به الهيئة الوطنية للتحكيم ، ويمكن الطعن عليه فقط أمام محكمة التحكيم الرياضية (الكاس) .

هـ - إيصال سداد قيمه رسمى القبول والأشتراك المحددين طبقاً لأحكام هذا النظام .

2 - يحصل طالب العضوية على صوره من النموذج المشار اليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل نسخة بالمرفقات لإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على الهيئة العامة للرياضة إعادة تأكيد عدم قيد طالب العضوية بأى ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة ويجب عليها إخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب .

3 - يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تاليه لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وأستكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة.

4- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية الى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .

مادة (6)

الفصل الثالث

فئات العضوية

1- أعضاء عاملون:

وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشر وتتوفر فيهم شروط الأهلية ، والتزموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام .

2- أعضاء منتسبون:

وهم غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوم مالية.

3- أعضاء رياضيون:

وهم الاعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسمائهم في سجلات الإتحادات الرياضية، ويصدر بها قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة، ولا يجوز لهذا العضو ان ينضم الى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك .

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة أعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج أسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية.

ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي ( وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله ) .

ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدة المشار اليها خلال السنة التالية للسنة المشار اليها بالفقرة السابقة، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي .

( 4 ) أعضاء شرفيون :

وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً. ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون.

(5 ) أعضاء فخريون :

وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

مادة ( 7 )

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية :-

1- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

2- الإطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

3-حضور الجمعيات العمومية للنادي، بالإضافة إلى المشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

4-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي .

ثانياً : تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:

1 - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسي الى سمعته.

2 - الإلتزام بالنظام الاساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3 - سداد الإلتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .

4 – المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.

5 – عدم مخالفه مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6 - المبادرة الى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة الى تعليمات النادي في هذا الشأن وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لآثاره .

7- حضور اجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها .

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة .

مادة (8)

الفصل الخامس

في إسقاط العضوية وإنهائها وتجديدها

إسقاط العضوية وإنهائها

أولاً : إسقاط العضوية

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :

أ . الفصل : ولا يجوز فصل العضو قبل إجـراء تحقيـق كتـابي معه وسماع دفاعـه أو ثبـوت امتنـاعـه عـن الحضور إلى التحقيق بعـد إخطـاره بـذلك بخطـاب مسـجل بعلـم الوصول علـى عنوانـه وبياناتـه المـدونة بطلـب العضوية وينـتج هذا الإخطار أثـره القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته .

ب . الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي وبات.

ج . عـدم سـداد الإلتزامات الماليـة سـنوياً في المواعيد وبالشـروط والأحكـام المنصـوص عليهـا في هـذا النظام، بشرط قيام مجلـس الإدارة بإخطـاره بخطـاب مسـجل خـلال خمسـه عشـر يومـاً مـن نهاية شـهر فبراير بضرورة السـداد في موعد أقصـاه نهاية السنة المالية للنادي.

وعلـى مجلس الإدارة إصدار قـرار مسبب بإسقاط العضوية من تاريخ الفعـل المسـبب للسقوط على أن يتـم إخطار العضـو بهـذا القـرار بموجـب خطـاب مسـجل خـلال خمسة عشـر يومـاً من تاريخ صدوره .

مادة (9)

ثانياً : إنهاء العضوية

يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين :

أ - طلب العضو إنهاء العضوية .

ويعـتبر طلبـه مقبولا اذا كـان مســدداً لالتزاماتــه الماليــة وطرفــه خاليـاً مـن النـادي علـى أن يـتـم البـت في طلبـه خـلال خمسة عشـر يوماً وإلا أعتبر طلبه مقبولاً .

ب - الوفاة .

مادة (10)

ثانياً : تجديد العضوية

يجـوز لمـن أسقطت عضـويته طبقـاً لأحكـام المـادة رقم ( 8 ) أو انتهـت عضـويته طبقـاً لأحكـام الفقرة (أ) مـن المادة (9) مـن هـذا النظـام، أن يقـدم بطلـب عضـويه جديـد بـالنادي ، اذا مـا زال ســبب الاســقاط أو الإنتهـاء - طبقــاً للشــروط والأوضــاع المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة ( 11 )

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

الجمعيات العموميـة للنـادي الرياضي هـي السـلطة العليـا بـه، وتباشـــر باســتقلالية جميــع الصــلاحيات والاختصاصــات المســندة اليها بموجب هذا النظام وتنقسم إلى :-

1- الجمعية العمومية العادية السنوية.

2-الجمعية العمومية العادية الدورية.

3-الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4-الجمعية العمومية غير العادية.

مادة ( 12 )

تـشـكــل الجمعية العمومية للنـادي الرياضي، في أول اجتماع لـها، لجنـة إنتخابية مـن بـين أعضائها، تخـتص بـتنظيـم الانتخابـات والإشـراف عليهـا منـذ الدعوة للإنتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبـة صـحة إنعقـاد إجتماعـات الجمعيـات العموميـة للنـادي ( العادية ، غـير العادية ) والتـدقيق علـى محاضـرها ، وذلك دون أن يكـون لأي مـن أعضـاء اللجنـة الانتخابيـة الحـق في المناقشـة أو التصويت.

ولا يجـوز لعضـو اللجنـة أن يـرشـح نفـسـه لعضـوية مجلـس إدارة النـادي للـدورة الانتخابيـة التي يشـرف عليهـا والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كمـا لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بـالنادي بأجـر أو مكافأة، ولللجنة الحق في الاسـتعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

مادة ( 13 )

الفصل الأول

أولاً : الجمعية العمومية العادية السنوية

تجتمع الجمعية العموميـة للنـادي اجتماعاً عادياً سـنوياً بعـد ثلاثين يوماً مـن تاريخ إنـهاء السـنة المالية للنـادي وقبل مضي تسعين يوماً مـن هـذا التاريخ في موعد يحـدده مجلـس الإدارة وذلـك للنظر في الأمور الآتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الحـساب الختامي عـن السـنه المالية المنتهية وتقرير مـراقب الحسابات.

3. خطـة مجلـس الإدارة المقترحة لكافة أعـمال النـادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الإقترحات المقـدمـة الـى مجلـس الادارة، قبـل موعد الاجتماع بخمسة وعشـرين يوماً علـى الأقـل ، مـن أعضـاء المجلـس أو مـن أعضاء الجمعية الذين يحق لهم حضور الاجتماع.

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

ويجـب علـى مجلـس الإدارة، قبـل الموعـد المحدد للاجتماع بخمسـة وأربعين يوماً علـى الأقل، الإعــلان عـن موعـد وتاريخ إنعقـاد الاجتمــاع في لوحــة إعلانــات النــادي وفي صحيفــه يوميــه محليــه واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام متتالية .

مادة ( 14 )

يجــب علــى أمــين الســر العــام توجيــه الدعــوة لحضور إجتمــاع الجمعية العمومية العادية السنوية الى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتمـاع قبـل موعـد الاجتماع بخمسـه عشـر يومـا علـى الأقل وذلك بخطابات مسجلة مبينا بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفق بها :

1-تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5-الإقتراحات المقدمة الى مجلس الادارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين يحق لهم حضور الاجتماع.

6- اسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الحضور، فاذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة لا تتجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد (51) عضواً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمده لا تتجاوز سبعة ايام ، ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام متتالية من التاريخ الذي كان محدد لإنعقاد الجمعية العمومية - أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه انعقاده في لوحة اعلانات النادي وفي صحيفه يومية محلية لمرة واحدة ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا بحضور واحد وخمسين عضواً على الأقل وفي جميع الأحوال تصدر القرارت بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

مادة (16)

ثانيا: الجمعية العمومية العادية الدورية

تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعا دورياً بهيئة إجتماع عادي كل اربع سنوات لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعون يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ إنعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة ايام.

وذالك بالمراعاة لاحكام المادتين رقمي (14، 15) من هذا النظام .

مادة (17)

على اللجنة الإنتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات على أن يراعي فيها إثبات أسماء المرشحين ومرتبه بحسب الكشف المقدم من مجموعة المرشحين على نظام المجموعات أو حسب الحروف الابجدية بالنسبة لمرشحي الفردي، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطى صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى أثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز .

مادة (18)

ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعاً تكميليا بهيئة إجتماع عادي لإنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لاي سبب من الاسباب.

ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة واربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ إنعقاد الإجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

و يوجه أمين السر العام الدعوة الى الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

مادة ( 19 )

رابعا : الجمعية العمومية غير العادية

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :-

1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب ، أو حل النادي حلاً إختيارياً أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3. تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار اليه .

4. إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفه نظام الاساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5. النظر في الإستقالة المسببة المقدمة من الاغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد رسوم قبول العضوية والإشتراكات السنوية، وطريقة سداد الإشتراكات السنوية.

7. تعديل النظام الاساسي للنادي.

8. مباشرة الإختصاصات المقررة في المادة رقم ( 45 ) من هذا النظام.

9. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حاله عدم إعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فاذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية أعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.

مادة ( 20)

عند النظر في مسألة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الادارة أو الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقا لأحكام البنود ( 2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، تختص اللجنة الانتخابية – بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بذات الإجراءات والاشكام المقررة في هذا النظام للبت في الموضوعات الواردة في البنود المشار اليها ، وتشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقته تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت أستقالته ، وعلى هذه اللجنة دعوى الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً حكم المادة (18) من هذا النظام على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية ، ويكمل المجلس المنتخب الممدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل الممدة المتبقية لمجلس الادارة عن ستة اشهر، وإلا أستمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الادارة.

ولا يجوز لاعضاء المجلس المنحل أو الاعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالتهم ، وفقا لأحكام البنود أرقام ( 2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، التقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .

مادة ( 21 )

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد، للنظر في المسائل المخصصة بنظرها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليين :

1. اذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .

2. اذا طلب منه ذلك 5 % أو 250 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو من الأعضاء مقدمي الطلب الحضور إلى مقر النادي لتقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية خاصة إلى أمين السر العام وإلا رفض طلبه .

والموجه أمين السر العام الدعوة الى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه والغرض منه .

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد لاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم و إلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً .

وفي كلتا الحالتين ( سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب ) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع .

مادة ( 22 )

يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل الإجتماع لمدة لا تتجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجب على من وجه الدعوة الى الاجتماع الاول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفه يومية محلية لمدة ثلاثة أيام ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نسبة ثلث أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويجب على من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور عدد 50 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة إنعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدء بهم الاجتماع .

مادة ( 23 )

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه بقرار من جمعية مماثله إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ الفصل فيه .

مادة ( 24 )

الفصل الرابع

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

تكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين على الأقل والمشتركين بالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .مادة ( 25 )

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد وفي حالة مخالفة ذلك يبطل صوته الانتخابي .

مادة ( 26 )

لا يجوز للجمعيات العمومية ان تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناه فترة غيابه .

مادة ( 27 )

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إنعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .

وعلى النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان إنعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية .

ويجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها الكشوف ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من النادي .

مادة ( 28 )

يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد أختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أياً من المذكورين ، يترأس الإجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم أمين السر العام أو أمين السر العام المساعد أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية، في حالة غيابه وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية .

مادة ( 29 )

إذا أجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الاعمال ترفع الجلسة ، ويعتبر الإجتماع مستمراً ،على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسه عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد إنعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي ، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .

مادة ( 30 )

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك ، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الإجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي، وكذلك الإعلان في صحيفه يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .

مادة ( 31 )

في جميع الأحوال التي تؤجل فيها إجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الإجتماع الأول دون غيرهم .

مادة ( 32 )

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلندياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

مادة ( 33 )

الباب الرابع

مجلس الإدارة

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية ، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد .

ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة .

مادة (34)

الفصل الأول

في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يشترط فمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1. أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات على الأقل.

2. ألا يقل عمره عن (25) سنه عند تقديم طلب الترشح.

3. وأن يكون مسدداً لإلتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4. ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6. ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.

7. أن توفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

8. أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

مادة (35)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح مصحوباً بإيصال سداد رسم الترشح، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الإنتخابات، ويكون سحب طلب الترشيح على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراِء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل .

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل خمسة عشر يوماً على الأقل ، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الإنتخابات ،

(أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية .

(ب) في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة ، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لإنتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله .

(ج) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام .

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين ( ب ، ج ) تحت إشراف اللجنة الانتخابية .

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه – التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة .

مادة (36)

الفصل الثاني

إختصاصات مجلس الإدارة

يباشر مجلس الإدارة الإختصاصات التالية :-

1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم ( 2 ) من هذا النظام.

2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3. إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون والنظام الاساسي واللائحة الداخلية للنادي– وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5. تعيين وترقية وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

6. تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.

7. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي.

8. إبرام العقود والإتفاقات المختلفة باسم النادي.

9. تحديد مواعيد إجتماعات الجمعيات العمومية ( العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

10. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.

11. البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

12. إسقاط ، وإنهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور إجتماعات المجلس وعن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

13. ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر الى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته السنوية .

14. التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

15. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

16. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة إختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

17. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

18. البت في طلبات الإستقالة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

19. ترشيح مرشحي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعني.

20. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

21. البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والإستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي وفقاً للضوابط التي تضعها الإتحادات الرياضية.

22. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

23. تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

24. تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقاً لهذا النظام.

25. وضع اللوائح المالية والضوابط الإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

26. تخويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابه مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.

27. تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من قبل الإتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي أنشأها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الإتحادات.

28. التصديق على ما يصدر من المكتب التنفيذي من قرارات في أول اجتماع تعرض عليه.

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

مادة ( 37 )

الفصل الثالث

في المناصب القيادية لمجلس الإدارة

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول إجتماع له وبالإقتراع السرى المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الإنتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين إنتخاب الرئيس ، فإذا لم يوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوى لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد إنتخابها إلا وفقاً للأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

مادة ( 38 )

المكتب التنفيذي

يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته صحيحة ويجب أن يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه وذلك للمصادقة والموافقة عليها.

ولا يكون اجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويوصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة (39)

اختصاصات رئيس المجلس

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:-

1. تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.

2. دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للإجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا النظام.

3. رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.

4. توقيع العقود والإتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح السارية والقرارات والتعاميم.

5. التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.

6. التوقيع مع أمين السر العام على محاضر الإجتماعات.

7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالإشتراك مع أمين الصندوق بعد إعتمادها من مجلس الإدارة.

8. الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.

9. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

10. له حق تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.

مادة ( 40 )

اختصاصات أمين السر العام

يختص أمين السر العام بما يلي :-

1. توجيه الدعوة لإجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.

2. حضور وتحرير محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصوره واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين ، وتمكين أعضاء المجلس من الإطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

3. التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، وإستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

4. الاشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الاوراق والمراسلات والعقود وحفظها.

5. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

6. متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.

7. الاشراف على الأعمال الإدارية وشؤون جميع العاملين بالنادي.

8. حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

وفى حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة إختصاصاته.

مادة (41)

إختصاصات أمين الصندوق

يختص أمين الصندوق بما يلي :-

1. حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية والإشراف على حسابات النادي البنكية.

2. إستلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة وفقاً للنظم المالية المحاسبية والمعمول بها في هذا الشأن.

3. إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع مجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.

5. صرف رواتب العاملين في النادي.

6. الإحتفاظ بمبلغ (1000 د ك) ألف دينار كويتي نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.

7. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة شريطة مطابقتها لبنود و قيود الميزانية.

8. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9. التوقيع على محاضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والجديدة أياً كان سبب إنهاء أعماله.

10. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

11. إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة إختصاصاته .

مادة (42)

الفصل الرابع

إجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة إجتماعاً مادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة أمين السر العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة .

وتكون إجتماعات مجلس الإدارة صحيحه بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فاذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصيا وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم اليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الإجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الإجتماع خلال المدة المقررة يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب .

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه .

وتمسك سكرتارية للنادي سجلاً لقيد محاضر إجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام، كما تمسك السكرتارية بضبطه تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الإنتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب ان تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ماورد في المضبطة .

مادة ( 43 )

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الإجتماع محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة أيام على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الإطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الإطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي .

ويجب عرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في اول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب ، ولمجلس الادارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه .

كما يجب على النادي تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع .

مادة (44)

لمجلس الإدارة بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً باسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور أربعة إجتماعات متتالية أو ستة عشر إجتماعاً متفرقا من إجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر؛ على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .

ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر .

مادة (45)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :-

1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه بإستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .

2. إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية .

3. إذا فقدالأغلبيه اللازمة لصحة إنعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية .

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ أعتبار المجلس مستقيلاً، وتتولى اللجنة الانتخابية توجيه الدعوة الى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في جريدة يومية محلية لمرة واحدة ، على أن يرأس الاجتماع أكبر الاعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في إعتبار المجلس مستقيلاً ، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد بهيئة إجتماع عادي لإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادتين رقمي ( 17 ، 18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء إنتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في إعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على إعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب .

مادة (46)

عضوية مجلس إدارة الإتحادات

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي وحسب النظام الأساسي للإتحاد الرياضي الوطني المعني ونظامه الأساسي وإجراءاته الخاصة ترشيح أعضاء من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة إتحاد لكل لعبة يكون النادي عضواً في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لإتحاد اللعبة .

مادة (47)

الباب الخامس

مالية النادي

تبدا السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي .

مادة ( 48 )

تكون موارد النادي من :

أولاً : اشتراكات الاعضاء ورسوم قبول عضويتهم :-

أ-مبلغ 100 د.ك " مائة دينار كويتي رسوم قيد العضوية .

ب-مبلغ 10 د.ك " عشرة دينار كويتي " رسوم تجديد اشتراك عضوية سنوية .

ثانياً : رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

ج-مبلغ 1000 د.ك ألف دينار كويتي رسوم ترشح عدد مرشحين مساو لعدد مجلس الإدارة وفقاً للمادة (33) من هذا النظام في مجموعة واحدة .

د-مبلغ 1000 د.ك ألف دينار كويتي رسوم ترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل مرشح على حده أو لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة .

هـ- مبلغ 50 د.ك خمسون دينار كويتي رسوم ترشح للدورة التكميلية في حالة خلو مقعد العضوية .

وتكون رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة المشار اليها غير قابلة للإسترداد لأي سبب كان .

ثالثاً : التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات وإيرادات المباريات والفعاليات الرياضية .

رابعاً : عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح القرارات المنظمة لذلك وأرباح الشركات التي يساهم فيها ويمتلكها النادي .

خامساً : الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في إطار اتفاق مبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن .

سادساً : أية إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

يجب على جميع الأعضاء سداد رسم الإشتراك السنوي أعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها، ويكون سداد الاشتراكات السنوية الآلية التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (49)

يعفى من دفع الرسوم القبول والاشتراك :-

أ. الأعضاء المؤسسون .

ب. الرؤساء والأعضاء الشرفيون .

ج. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الإتحادات الرياضية .

د. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافاة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .

هـ. الأعضاء الذين يختارهم مجلس إدارة النادي بعد تقديم طلب من جانبهم ليكونوا أعضاء عاملون في الجمعية العمومية له والذين شاركوا في إحدى لجان النادي شريطة عدم جواز إختيار أكثر من عشر أعضاء سنوياً ويقتصر الأعفاء في هذه الحالة على رسوم القبول فقط دون التجديد .

مادة (50)

تودع أموال النادي النقدية بأسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه .

ويجوز لنادي الإحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقا لما تحدده اللوائح المالية .

مادة ( 51 )

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة .

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه؛ وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية

مادة (52)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية ولها تفويض مجلس الادارة في ذلك وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

مادة ( 53 )

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى الي أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها .

وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل .

مادة ( 54 )

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسئ الى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعه النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته أو لم يبادر إلى إخطار النادي بتحديث بياناته إذا ما طرأ عليها تغيير أو متى طلب منه ذلك من إدارة النادي ، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت إمتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ، أن يوقع عليه إحدي العقوبات التالية:

1-لفت نظر.

2- إنذار.

3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4- الفصل .

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته .

ويسري حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) ، (2) من هذه المادة.

مادة (55)

الباب السابع

أحكام عامة

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب الى أي إتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة .

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة إشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعه لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت؛ ولا أن يحول بعض من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي الي تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .

ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأى جهه كانت داخل البلاد أوخارجها إلا بعد الترخيص له بذلك .

مادة (56)

على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الإطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي :-

1-سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل أسم العضو وسنه وتاريخ إنضمامه الى النادي وعمله وعنوان سكنه؛ مع بيان سداده الإشتراكات .

2-دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الإنعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .

3-دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة له.

4-مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .

مادة ( 57 )

على النادي أن يدون أسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والإلكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية .

مادة (58)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها :-

1-نظام التراسل الالكتروني.

2-نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3-نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية .

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة الهيئة العامة للرياضة .

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة .

مادة (59)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية ، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة .

مادة (60)

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أيًا من أعضائه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكأس .

أحكام انتقالية

مادة (1)

يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام في أداء اعماله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (2)

تَجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام، وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

مادة (3)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل عشرة يوماً على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،

أ- وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية.

ب- في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج ) تحت إشراف اللجنة الانتخابية .

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

مادة (4)

يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام .

قرار رقم (90) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي فروسية الفروانية

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي فروسية الفروانية المنعقد يوم الاحد الموافق2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه .

- كتاب نادي فروسية الفروانية الوارد للهيئة برقم ( 2018/20191 ) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي ،

- قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي فروسية الفروانية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

إشهار النظام الأساسي لنادي فروسية الفروانية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في 2 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 9 ديسمبر 2018م

النظام الأساسي لنادي فروسية الفروانية

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام 2012 نادي فروسية الفروانية الرياضي لمده غير محدودة ومقره الكائن على طريق كبد بالقرب من مركز تدريب الاطفاء وقد اشهر بتاريخ 2013/2/3 تحت رقم .2013/44

وقد اعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( ) لسنة ( ) بناء على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة .

مادة ( 2 )

نادي فروسية الفروانية هو ناد متخصص يمارس نشاط الفروسية والصيد ، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والتروحية وذلك عن طريق :

1. تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات .

2. نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به ، بما يحقق أهدافه والأغراض التي أنشئت من أجلها.

3. تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4. نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية صحية وترويحية.

5. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الاعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والعلمية والترويحية.

6. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً وطبقاً للوائح المعمول بها في الاتحادات الوطنية والدولية المعنية .

7. اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات والالتزام بقرارات هيئة التحكيم الوطنية الرياضية ومحكمة كاس .

مادة ( 3 )

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي