هيئة أسواق المال
قرار رقم (36) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام
استثمار جماعي لصندوق مصارف الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مصارف الاستثماري رقم (F/2014/0007) الصادرة بتاريخ 2014/03/20؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناءً على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق مصارف الاستثماري؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مصارف الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/03/05
قرار رقم (37) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو العقاري للعوائد
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو العقاري للعوائد رقم (f/ 2014/0018) الصادرة بتاريخ 2014/04/02؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (39) لسنة 2013 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق كامكو العقاري للعوائد لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش.م.ك (مقفلة)؛
- وبناءً على طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كامكو العقاري للعوائد؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو العقاري للعوائد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/03/05