قرار رقم 88 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولة.
قراررقم 88 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
88 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 88 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولة.1 / 1