إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 88 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1400 · 7 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 88 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي لدى الهيئة

قرار رقم (88) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي رقم (AP/2015/0021) الصادرة بتاريخ 25/08/2015؛

– وبناءً على طلب شركة المركز المالي الكويتي تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

–مستشار استثمار.

–وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/07/01

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي