إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (3) لسنة 2001 بشأن قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1/1107 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3) (لسنة 2001 بشأن قواعد مساهمة الحكومة فى تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية فى الجهات غير الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية :-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم )15 (لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .-وعلى القانون رقم (19)لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.-.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185)لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه.-قـــــــــــــــرر-مادة (1)يقصد بالتدريب في تطبيق أحكام هذا القرار البرامج أو الدورات التدريبية التي تساهم في تنمية وتأهيل وزيادة القدرة التنافسية للعمالة الوطنية العاملة في الجهات غير الحكومية . مادة (2) ]تساهم الحكومة فى تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية فى الجهات غير الحكومية بما لا يجاوز%75 من تكلفة المتدرب .[ مادة (3)يشترط في التدريب الذي تساهم فيه الحكومة ما يلى-: 1 -أن يكون داخل البلاد .2 -أن يتفق مع طبيعة عمل المتدرب .3 -ألا تتجاوز مدته تسعة شهور .4 -ألا ينتهي بمؤهل دراسي .5 -أن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية .-6 أن يكون في إطار احتياجات الجهة التي يعمل بها المتدرب . مادة (4)يشترط في الجهة طالبة التدريب ما يلى-: 1 -أن تكون مستوفاة لنسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم (19)لسنة 2000 المشار إليه والقرارات المنفذه له ، وتكون الأولوية للجهات التي تستخدم نسبة عمالة وطنية أكبر .2 -أن تمارس نشاطا فعليا . مادة (5)يشترط في المتدرب ما يلى-: 1 -أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية كمؤمن عليه وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61) (لسنة 1976 . 2 -أن تتوافر فيه شروط الدورة التدريبية . وتكون الأولوية لمن لم يحصل على تدريب ساهمت فيه الحكومة . مادة (6)يشترط في الجهة القائمة على التدريب ما يلى-: 1 -أن تكون متخصصة في مجال أعمال التدريب .2 -أن تتوافر لديها العناصر المؤهلة للتدريب .3 -أن تحصل على ترخيص بمزاولة التدريب ، ومضى على تسجلها خمس سنوات . ويستثنى من تلك الشروط ، التدريب داخل المراكز التابعة للجهة طالبة التدريب . مادة (7)تتقدم الجهات غير الحكومية الى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في ، المواعيد التي يحددها ، ببرامجها لتدريب العمالة الوطنية لديها ، على أن تتضمن هذه البرامج ، بيانات كاملة عن نوع الدورة التدريبية ، والمناهج التي تشملها ، ومدة التدريب ، وأعداد المتدربين ، والغرض من الدورة والتكلفة المالية لتدريب الفرد ، ومكان التدريب ، ومستوى القائمين على التدريب والجهة التي ستتولى التدريب . مادة (8)يتولى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دراسة برامج التدريب المقدمة إليه ، ويحدد مجالات وأنواع التدريب التي سيساهم في تكلفتها وإعداد المتدربين في كل نوع ، ونسبة المساهمة التي تحملها الحكومة في كل نوع من أنواع التدريب ، وذلك وفقا للخطة التي يضعها البرنامج للمساهمة في تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية ويقوم البرنامج بإخطار الجهات بالدورات التدريبية التي وافق على المساهمة في تكلفتها ، ونسبة هذه المساهمة ، والأعداد المسموح بها في هذه الدورات . مادة (9)تتقدم الجهة غير الحكومية المستحقة للمساهمة الحكومية في تكلفة تدريب العمالة الوطنية بها الى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بطلب لصرف هذه المساهمة ، يتضمن نوع الدورة التدريبية ، وعدد المتدربين الذين تستحق عنهم المساهمة ، وأسماءهم ، وما يفيد اجتيازهم الدورة بنجاح ، وموافقة البرنامج على المساهمة في تكلفة الدورة . مادة (10)يجوز لبرنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تدريب الباحثين عن العمل لتأهيلهم للعمل بالجهات غير الحكومية ،وذلك طبقا لخطة يضعها البرنامج لتدريب الباحثين عن العمل وفقا لاحتياجات سوق العمل وظروف العرض والطلب فيه . مادة (11)على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في :27 صفر 1422هـ الموافق :20 مايو 2001م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي