إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 870 لسنة 2009 بشأن صرف دعم النخيل المثمر بالمناطق الزراعية

رقم التشريع وسنته

870 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة سابعة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة القيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية أما في حالة عدم السداد لا يصرف الدعم .

مادة ثامنة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أية مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة تاسعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 20 رجب 1430هـ

الموافق : 13 يوليو 2009م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (870) لسنة 2009

بشأن صرف دعم النخيل المثمر بالمناطق الزراعية للسنة المالية 2009 / 2010

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى اعتماد معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 2 / 6 / 2009 لمشروع قرار دعم النخيل المثمر بالمناطق الزراعية للسنة المالية 2009 / 2010 على الكتاب رقم 8172 المؤرخ 2 / 6 / 2009 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2009 / 2010 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم النخيل المثمر بالمناطق الزراعية للسنة المالية 2009 / 2010 وفقاً للقواعد التالية :

1- يصرف دعم شجرة النخيل المثمرة الواحدة من نوعيات (برحي - سكري - إخلاص - مجدول) بقيمة (5 د.ك) .

2- يصرف دعم شجرة النخيل المثمرة الواحدة من غير النوعيات المحددة بالبند السابق بقيمة (2,5 د.ك) .

3- أن يكون الحد الأقصى لصرف الدعم بواقع (1000) نخلة مثمرة لكل 65000م2 .

4- في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .

5- يتم استيفاء قيمة الدعم المقرر للحيازة من الفئة الأولى التي يبلغ قيمة دعم النخلة الواحد منها (5 د.ك) ويستكمل باقي قيمة الدعم من الفئة التي يبلغ دعم النخلة الواحدة منها (2,5 د.ك) .

6- يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من أثمار النخيل .

7- يكون صرف الدعم وفقا لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم .

مادة ثانية

لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة ، أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة .

مادة ثالثة

يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ولا يجوز صرفه ألا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها .

مادة رابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة أو لأي جهة حكومية بناء على أحكام قضائية أو رسوم أو غرامات أو غيرها .

مادة خامسة

يتم دعم شجرة النخيل المثمرة في حدود المبلغ المخصص في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2009 / 2010 .

مادة سادسة

على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 20 رجب 1430هـ

الموافق : 13 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي