إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 763 لسنة 2024 — الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية — بشأن صرف دعم التخيل المثمر بالمناطق الزراعية للسنة المالية 2023/2024.

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1698 · 3 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

763 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (38) لسنة 2024

بشأن تعديل القرار رقم 2002/714 بشأن الحظور

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته.

- وعلى القرار رقم (180) لسنة 2011 بشأن وقف اصدار تراخيص الحظور .

- وعلى القرار رقم (714) لسنة 2002 بشأن الحظور.

- وعلى كتاب رئيس فريق التدقيق البيئي- الهيئة العامة للبيئة رقم 102 بتاريخ 2023/11/16.

- وعلى موافقة اللجنة الفنية لشئون قطاع الثروة السمكية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/5/30 على مقترح قطاع الثروة السمكية بتعديل القرار رقم 2002/714.

- وعلى موافقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان على اصدارنا للقرار.

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم (714) لسنة 2002 بشأن الحظور البند التالي برقم 4 ونصه كالتالي:

4- وضع باب جانبي في حوش الحظرة بمقاس 90x90 سم.

مادة ثانية

على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من موسم إقامة الحظور لعام 2025.

المدير العام

صدر في: 29 يوليو 2024 م

قرار رقم (763) لسنة 2024

بشأن صرف دعم النخيل المثمر بالمناطق

الزراعية للسنة المالية 2024/2023

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - وتعديلاته.

- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الإدارة رقم 2024/22 بتاريخ 2024/4/14 المتضمن موافقة مجلس الإدارة بالجلسة رقم 2024/1 بتاريخ 2024/2/22 بالتأكيد على قراره رقم (م هـ ز2023/6/76 ) باعتماد مشروع قرار دعم النخيل للسنة المالية 2024/2023 كما ورد بكتاب الجهاز التنفيذي رقم 6501 المؤرخ 2023/9/13.

وعلى كتابي قطاع الثروة النباتية رقمي 40 المؤرخ 2023/9/1 ،3186 المؤرخ 2024/5/29 بشأن مشروع القرار.

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2024/2023.

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف التالية ( برحي - إخلاص- سكري مجدول أصل الداء - نبوت سيف ) للسنة المالية 2024/2023 بواقع (1.5 د.ك) لكل نخلة مثمرة وفقا للقواعد التالية :-

1- يصرف دعم النخيل بواقع نخلة مثمرة لكل 64م2 من إجمالي المساحة المستغلة.

2- في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما يتضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .

3- يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من أثمار النخيل وفقا لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء من قبل الإدارة الزراعية المختصة.

4- يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الامراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الحصر الا بعد التأكد من علاج النخيل.

5- يصرف دعم النخيل المثمرة للمناطق الزراعية ( الوفرة العبدلي) وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية.

6- لا يصرف دعم للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 د.ك.

7- لا يصرف دعم النخيل المقرر للحيازة التي بها اكثر من شريك الا بعد التوقيع على نموذج تفويض لاحد الشركاء.

مادة ثانية

لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الايجارية للقسيمة وتقديم الايصال الدال على ذلك شريطة ان يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

مادة ثالثة

يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ولا يجوز صرفه الا بعد إزالة المخالفة شريطة ان تتم الازالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

مادة رابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أى مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوم او غرامات او احكام قضائية او غيرها ، وكذلك أى مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.

مادة خامسة

يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أى وقت في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية .2024/2023

مادة سادسة

يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية 2024/2023.

مادة سابعة

على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر في: 6 يونيو 2024 م

قرار إداري رقم (978) 2024م

بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية

2025 / 2024

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2024/2/79) الصادر بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2024/5/28 بشأن الموافقة على قرار صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2025/2024 وفقاً لما جاء بكتاب قطاع الثروة الحيوانية رقم 1462 المؤرخ 2024/3/24.

- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/03/28م بشأن تكليف السيدة/ أسماء مرشد مارق العتيبي (مدير إدارة الشئون القانونية) قطاع المدير العام بالإضافة الى عملها القيام بأعمال (مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية).

- وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2025/2024 م .

- وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.

مادة أولي

يصرف دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار بمنطقة الصليبية والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات ومصانع الالبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة.

مادة ثانية

يصرف للحيازات المخصصة لتربية الابقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد (تربية ابقار) دعم مالي قدره (80 فلس) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات والمصانع الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقا للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام.

مادة ثالثة

تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة ويكون قرار الهيئة نهائي في هذا الشأن.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي