قرار رقم 87 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اطلس للصرافة.
قراررقم 87 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
87 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 87 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اطلس للصرافة.1 / 1