قرار رقم (87) لسنة 2016
بشأن
استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال
المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في
بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على الموافقة الصادرة من هيئة أسواق المال على زيادة رأس
مال شركة بيتك للوساطة المالية بتاريخ 2016/06/30؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (33) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/10/03.
قرر ما يلي
مادة ( 1 )
يلغى ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق
المالية لشركة بيتك للوساطة المالية اعتباراً من تاريخ
2017/04/10 ما لم تستكمل الإجراءات الخاصة باستيفاء
متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لهذا النشاط في موعد
أقصاه 2017/04/09.
مادة ( 2 )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و ينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/10/03.