قرار رقم 466 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار السادة / شركة فاروه لإدارة المشاريع وشركة جزيرة وربة العقارية وشركة عوهة للمقاولات الزراعية وشركة العصيمي للاستشارات العقارية وشركة الانشاءات الشرفية للتجارة العامة والمقاول
1 / 1