إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 864 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم ( المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة انواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة ومرض حمى الوادى المصدع من جمهورية كينيا من المنشات الغ

رقم التشريع وسنته

864 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (864) لعام 2019

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019 م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019 م بشأن تفويض

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1982 بتاريخ 2019/6/26 بشأن توصيات الاجتماع (2019/6) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة انواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة ومرض حمى الوادي المتصدع من جمهورية كينيا من المنشآت الغذائية التالية:

Quality Meat Packers Ltd. (Nairobi) -

Neema Livestock & Slaughtering Investment - (Nairobi)

Ken Meat (EPZ) Ltd. (Nairobi) -

Choice Meats (Nairobi) -

على أن يتم تطبيق الاشتراطات الواردة في الفصل (8.15.11) الخاصة بمرض حمى الوادي المتصدع التابعة لمنظمة الصحة الحيوانية (OIE) وارفاق الأفادات الصحية والاشتراطات الواردة في الفصل في الشهادات الصحية مع الارساليات المصدرة إلى دولة الكويت من جمهورية كينيا.

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر بتاريخ : 2019/7/1 م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2019/150)

بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/24) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 بشأن الجامعات الأردنية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/27) الصادر بتاريخ 9 يونيو 2014 والمتضمن تعديل البند (ثانياً) من القرار رقم (2014/24) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 بشأن الجامعات الخاصة والمتضمن حظر تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجامعة الإسراء.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

وعلى القرار الوزاري رقم (2015/86) الصادر بتاريخ 19 مارس 2015 بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستناداً إلى كتاب وزارة التعليم العالي المؤرخ في 2018/12/27 المتضمن كتاب وزارة الخارجية - إدارة شؤون الوطن العربي رقم (6/58379) بتاريخ 2018/12/25 والمرفق طبه كتاب سعادة سفير دولة الكويت في عمان-المملكة الأردنية الهاشمية المؤرخ في .2018/12/16

وبناءً على تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي الأردنية خلال الفترة من . 2019 17- 19 مارس

وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 21 مارس 2019.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي