قرار رقم 864 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم ( المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة انواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة ومرض حمى الوادى المصدع من جمهورية كينيا من المنشات الغ
1 / 1