إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 60 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق حصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1686 · 11 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (59) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري رقم (2015/0021/LCIS) الصادرة بتاريخ 2021/08/02؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز العقاري؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري، وذلك لمـدة ثـــلاث ســـنوات قابـلـــة للتجديد، اعتبـــاراً من تاريخ .2024/08/02

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في : 07 مايو 2024م

قرار رقم (60) لسنة 2024

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق حصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 جي بي المحدودة - KFH

ومدير Capital Ijara Fund II GP Limited

التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لحصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 750 حصة (فقط سبعمائة وخمسون حصة من صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، وأن يتم تحديد سعر العرض وقت الطرح بناء على نسبة مساهمة رأس مال المستثمر إلى إجمالي مساهمات رأس المال لجميع المستثمرين "الحصص المنوية"، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ من 1% إلى %2 من إجمالي المساهمة الرأسمالية وفقاً للمبلغ المكتتب، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للحصص المطروحة في دولة الكويت مبلغ 150 مليون دولار أمريكي (فقط مائة وخمسون مليون دولار أمريكي).

وأن يتم طرح الحصص التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

• بيت التمويل الكويتي.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 8 مايو 2024 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 2024/117 GM

بشأن قيد مكتب / ميمار إنترناشونال كويت

للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سمير شداد دعيج

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلـــــى القـــــرار الإداري رقــــــم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00005-2024) 2024/3/19 بتاريخ

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/4) المنعقدة بتاريخ 2024/3/7 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمنتخذة بالاجتماع رقم (2024/4) المنعقدة في 2024/3/7 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / ميمار إنترناشونال كويت للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سمير شداد دعيج [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة (9) – قسيمة (188) - الدور السادس - مكتب رقم (4) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 3 مايو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي