قرار رقم 60 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق حصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي.
قراررقم 60 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
60 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 60 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق حصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي.1 / 2