إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 859 لسنة 2014 بشأن إضافة أنشطة إلي القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها إعمالاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1207 · 25 أكتوبر 2014

رقم التشريع وسنته

859 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

أ - أنشطة التراخيص التجارية :

رمز النشاطوصف النشاطالرصيدالقطاع
225بيع الحبوب والبذور5,000المنتجات الحيوانية والنباتية
226النباتات والبذور والأسمده5,000المنتجات الحيوانية والنباتية
3233تأجير دراجات نارية7,000الأعمال الحرفية
520أكاديمية رياضية15,000الألعاب والتسلية
521تأجير الملاعب7,000الألعاب والتسلية
522تجهيز الملاعب7,000الألعاب والتسلية
523مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين والفنين الرياضيين10,000الألعاب والتسلية
420أجهزة وأدوات حماية المباني من الطيور7,000الأثاث والأجهزة
3335إصلاح الأجهزة الرياضية7,000الإصلاحات والأعمال الحرفية

ب - أنشطة شركات الأشخاص :

رمز النشاطوصف النشاطالرصيدالقطاع
6395بيع الحبوب والبذور10,000المنتجات الحيوانية والنباتية
6396النباتات والبذور والأسمده10,000المنتجات الحيوانية والنباتية
6159تأجير دراجات نارية14,000الأعمال الحرفية
6399أكاديمية رياضية30,000الألعاب والتسلية
6400تأجير الملاعب10,000الألعاب والتسلية
6401تجهيز الملاعب10,000الألعاب والتسلية
6402مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين والفنين الرياضيين20,000الألعاب والتسلية
6398المجوهرات الذهبية والساعات الثمينة100,000المنسوجات والكماليات
6387إدارة منشآت صناعية وحرفية30,000خدمات الأعمال الحرفية
6388تخزين وإدارة مخزون الغير30,000خدمات الأعمال الحرفية
6389إدارة وتطوير مناطق صناعية وحرفية30,000خدمات الأعمال الحرفية
6392دور حضانة الأطفال «النهارية»30,000خدمات الأعمال الحرفية
6403أجهزة وأدوات حماية المباني من الطيور15,000الأثاث والأجهزة
6404إصلاح الأجهزة الرياضية10,000الأعمال الحرفية

قرار إداري رقم (859) لسنة 2014

بشأن إضافة أنشطة إلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها إعمالا لأحكام المادة (2) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الإطلاع :

- على القانون رقم 111/ 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 411/ 2013 باللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية

- وعلى القرار الوزاري رقم 417/ 2013 بتجديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2014 لأحكام المادة (2) بتفويض وكيل الوزارة بصفته رئيس لجنة تصنيف الأنشطة التجارية .

- وبناء على اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية .

- قــــــرر -

المادة الأولى

تضاف إلى الأنشطة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 417/ 2013 المشار إليه في صدور هذا القرار الأنشطة التالية :

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 2 ذو القعدة 1435 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2014م

قرار إداري رقم (859) لسنة 2014

بشأن إضافة أنشطة إلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها إعمالاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الإطلاع :

- على القانون رقم 111 / 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 411 / 2013 باللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية

- وعلى القرار الوزاري رقم 417 / 2013 بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2014 لأحكام المادة (2) بتفويض وكيل الوزارة بصفته رئيس لجنة تصنيف الأنشطة التجارية .

- وبناء على اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية .

- قــــــرر -

المادة الأولى

تضاف إلى الأنشطة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 417 / 2013 المشار إليه في صدور هذا القرار الأنشطة التالية :

أ - أنشطة التراخيص التجارية :

رمز النشاطوصف النشاطالرصيدالقطاع
225بيع الحبوب والبذور5,000المنتجات الحيوانية والنباتية
226النباتات والبذور والأسمدة5,000المنتجات الحيوانية والنباتية
3233تأجير دراجات نارية7,000الأعمال الحرفية
520أكاديمية رياضية15,000الالعاب والتسلية
521تأجير الملاعب7,000الالعاب والتسلية
522تجهيز الملاعب7,000الالعاب والتسلية
523مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين والفنيين الرياضيين10,000الالعاب والتسلية
420أجهزة وأدوات حماية المباني من الطيور7,000الأثاث والأجهزة
3335إصلاح الأجهزة الرياضية7,000الإصلاحات والأعمال الحرفية

ب- أنشطة شركات الأشخاص :

رمز النشاطوصف النشاطالرصيدالقطاع
6395بيع الحبوب والبذور10,000المنتجات الحيوانية والنباتية
6396النباتات والبذور والأسمدة10,000المنتجات الحيوانية والنباتية
6159تأجير دراجات نارية14,000الأعمال الحرفية
6399أكاديمية رياضية30,000الالعاب والتسلية
6400تأجير الملاعب10,000الالعاب والتسلية
6401تجهيز الملاعب10,000الالعاب والتسلية
6402مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين والفنيين الرياضيين20,000الالعاب والتسلية
6398المجوهرات الذهبية والساعات الثمينة100,000المنسوجات والكماليات
6387إدارة منشآت صناعية وحرفية30,000خدمات الاعمال الحرفية
6388تخزين وإدارة مخزون الغير30,000خدمات الاعمال الحرفية
6389إدارة وتطوير مناطق صناعية وحرفية20,000خدمات الاعمال الحرفية
6392دور حضانة الأطفال «النهارية»30,000خدمات الاعمال الحرفية
6403أجهزة وأدوات حماية المباني من الطيور15,000الأثاث والأجهزة
6404إصلاح الأجهزة الرياضية10,000الأعمال الحرفية

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 2 ذو القعدة 1435 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي